سقوط شرط التحكيم
من المبادئ التجارية الهامة التي أقرتها المحكمة العليا- سقوط شرط التحكيم في المنازعات التجارية عند التأخر في الدفع به
من قضاء المحكمة العليا في هذا الشأن نذكر.
-
قرار الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا رقم 4226347 بتاريخ في 9/1442 هـ.
- مفاد القاعدة التي قررتها المحكمة العليا.
((حيث ان محكمه الاستئناف حكمت بنقض حكم محكمه الدرجة الأولى مجددا بعدم جواز نظر الدعوى لوجود شرط التحكيم.
وحيث أن محل الاعتراض متصل بتطبيق أحكام النصوص النظامية المتعلقة بشرط التحكيم وسقوطه باعتبار انه يمس الحكم في موضوع الدعوى او الاحالة للتحكيم .
ولما كانت الفقرة الاولى من المادة 88 من نظام المحاكم التجارية نصت على ( اختصاص الدائرة التجارية في المحكمة العليا بالنظر في الاعتراضات على الأحكام والقرارات التي تصدرها دوائر الاستئناف في المحكمة إذا كان محل الاعتراض على الحكم مخالفة احكام الشريعة الاسلامية او الانظمة او الخطأ في تطبيقها أو تأويلها او مخالفة مبدأ قضائي صادر من المحكمة العليا).
ولما كان نظام التحكيم نص في المادة الحادية عشر على أنه يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد بشأنه اتفاق تحكيم ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب او دفاع في الدعوى .
ولما كان المدعى عليها قد تبلغت بالدعوى وحضر وكيلها ، ولم يدفع بشرط التحكيم قبل أي دفع إلا بعد عدة جلسات ، وبالتالي فلا محل للمدعى عليه التمسك بهذا الشرط الأمر الذي تذهب معه الدائرة إلى نقض الحكم محل الاعتراض وإعادة أوراق القضية للمحكمة مصدرة الحكم لاعاده نظر القضية من غير من نظرها.
لذلك حكمت الدائره :
بقبول الاعتراض شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم الصادر من دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بالدمام الصادر في القضية رقم 724 وتاريخ 2/11/1441 هجريه واعادة الاوراق المحكمة مصدرته للنظر في الدعوى من غير من نظرها على ضوء ما ورد بهذا الحكم وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.