Blog

الدعاوي الي يسري عليها التقادم في نظام المعاملات المدنيه

مدد التقادم في نظام المعاملات المدنيه

حيث ورد التقادم في نظام المعاملات المدنية في مواضع متعدده وباحكمام متنوعه نوضحها في النقاط التاليه :

1- التقادم المانع من سماع الدعوى:

أو عدم سماع الدعوى بمرور الزمن، ومن خلال النظر في المادة : (٢٩٥) يمكن استنباط التعريف التالي : مضي مدة زمنية معينة يترتب عليها سقوط الحق في المطالبة وإقامة الدعوى أمام القضاء مع بقاء الحق قائماً.

المادة الخامسة والتسعون بعد المائتين

لا ينقضي الحق بمرور الزمن، ولكن لا تُسمع الدعوى به على المنكر بانقضاء (عشر) سنوات فيما عدا الحالات التي ورد فيها نص نظامي أو الاستثناءات الواردة في هذا الفرع.

2- بخصوص التقادم في الوقائع التي حدثت قبل العمل بالنظام:

فقد نص المرسوم الملكي على استثنائها وذلك في الفقرة : (۲) من البند الخامس من المرسوم.

3- ميزة التقادم في نظام المعاملات المدنية :

أن المحكمة لا تقضي به من تلقاء نفسها وإنما يطلب المدين أو ذي المصلحة المادة عملا بالماده (٣٠٦).

المادة السادسة بعد الثلاثمائة

لا تقضي المحكمة بعدم سماع الدعوى لمرور الزمن إلا بناءً على طلب المدين أو ذي مصلحة.

4- لم ينص على سقوط التقادم بالعذر كما هو الحال في الأنظمة الأخرى ، ولكن تم النص على حالات وقف مدة التقادم في المادة : (۳۰۰) وانقطاعها في المادة : (۳۰۲) من نظام المعاملات المدنيه .

المادة الثلاثمائة

1- يقف سريان مدة عدم سماع الدعوى كلما وُجد عذرٌ تتعذر معه المطالبة بالحق.

2- يعدُّ من الأعذار التي يقف بها سريان مدة عدم سماع الدعوى وجود تفاوضٍ عن حسن نيَّةٍ بين الطرفين يكون قائماً عند اكتمال المدة، أو وجود مانع أدبي يحول دون المطالبة.

المادة الثانية بعد الثلاثمائة

تنقطع مدة عدم سماع الدعوى في الحالات الآتية:

أ- إقرار المدين بالحق صراحةً أو ضمناً.

ب- المطالبة القضائية، ولو كانت أمام محكمة غير مختصة.

ج- أي إجراءٍ قضائيٍّ آخر يقوم به الدائن للتمسك بحقه.

ونوضح فيما يلي أحكام احكام التقادم في نظام المعاملات المدنيه علي النحو التالي :

1- دعوي الغبن في العقد :

ومده التقادم 180 يوم من تاريخ التعاقد

ينظمها المادة الثامنة والستون:

إذا استغل أحد المتعاقدين ضعفاً ظاهراً أو حاجة ملحة في المتعاقد الآخر، لإبرام عقدٍ لحقه منه غبنٌ، فللمحكمة بناءً على طلب المتعاقد المغبون ومراعاة لظروف الحال أن تنقص من التزاماته أو تزيد من التزامات المتعاقد الآخر أو تبطل العقد، ويجب أن ترفع الدعوى بذلك خلال (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ التعاقد، وإلا امتنع سماعها.

2-دعوي ابطال العقد :

وفيها ثلاث احوال مكما اوضحتها الماده 79 من نظام المعاملات المدنيه .

المادة التاسعة والسبعون

1- لا تسمع دعوى إبطال العقد إذا انقضت (سنة) من تاريخ العلم بسبب الإبطال، وإذا كان إبطال العقد لنقص الأهلية أو الإكراه فبانقضاء (سنة) من تاريخ اكتمال الأهلية أو زوال الإكراه.

2- فيما عدا حال نقص الأهلية، لا تسمع دعوى إبطال العقد إذا انقضت (عشر) سنوات من تاريخ التعاقد.

3-دعوي بطلان التعاقد :

وتنقضي بمضي عشر سنوات من تاريخ التعاقد .عملا بالماده 81 من نظام المعاملات .

المادة الحادية والثمانون

1- إذا وقع العقد باطلاً جاز لكل ذي مصلحة أن يتمسك بالبطلان، وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها، ولا يزول البطلان بالإجازة.

2- لا تسمع دعوى البطلان إذا انقضت (عشر) سنوات من تاريخ التعاقد، ولكن لكل ذي مصلحة أن يدفع ببطلان العقد في أي وقت.

4-دعوى المطالبةضدّ الواعد بالجائزة :

وتتقادم بمضي 90 يوم تاريخ اعلان الواعد بارجوع عن وعده عملا بالماده 117 من نظام المعاملات .

المادة السابعة عشرة بعد المائة

1- من وجه للجمهور وعداً بجائزة محددة على عمل معيَّن، التزم بإعطاء الجائزة لمن قام بهذا العمل وفقاً للشروط المعلنة، ولو قام به دون نظر إلى الوعد بالجائزة أو دون علم بها.

2- إذا لم يحدد الواعد أجلاً للقيام بالعمل جاز له الرجوع في وعده إذا أعلنه بالطريق الذي وجه به الوعد أو بإعلانه للكافة، ولا يؤثر رجوع الواعد في استحقاق الجائزة لمن أتم العمل المطلوب قبل إعلان الرجوع، وتسقط دعوى المطالبة بالجائزة إذا انقضت (تسعون) يوماً من تاريخ إعلان الرجوع.

5- دعوى المطالبه بالتعويض عن الفعل الضار :

وفيها حالتين حددتهما الماده 143 من نظام المعاملات المدنيه .

المادة الثالثة والأربعون بعد المائة

1- لا تُسمع دعوى التعويض الناشئة عن الفعل الضار بانقضاء (ثلاث) سنوات من تاريخ علم المتضرر بوقوع الضرر وبالمسؤول عنه. وفي جميع الأحوال لا تسمع الدعوى بانقضاء (عشر) سنوات من تاريخ وقوع الضرر.

2- إذا كانت دعوى التعويض ناشئة عن جريمة؛ فإنه لا يمتنع سماعها ما دامت الدعوى الجزائية لم يمتنع سماعها.

6- الدعوى الناشئة عن الاثراء بلا سبب أودفع غير المستحق والفضالة:

وفيها حالتين وفقا للماه 159 من نظام المعاملات المدنيه .

المادة التاسعة والخمسون بعد المائة

لا تُسمع الدعوى الناشئة عن الإثراء بلا سبب أو دفع غير المستحق أو الفضالة بانقضاء (ثلاث) سنوات من تاريخ علم الدائن بحقه. وفي جميع الأحوال لا تُسمع الدعوى بانقضاء (عشر) سنوات من تاريخ نشوء الحق.

7- دعوى عدم نفاذ تصرفات المدين :

وفيها حالتين وفقا للماه 188 من نظام المعاملات المدنيه .

المادة الثامنة والثمانون بعد المائة

لا تُسمع دعوى عدم نفاذ التصرف بانقضاء (سنة) من تاريخ علم الدائن بسبب عدم النفاذ، ولا تُسمع الدعوى في جميع الأحوال بانقضاء (عشر) سنوات من تاريخ التصرف.

8-استرداد الدائن حابس الشيء (مالَّ المدين) إذا خرج من يده :

وفيها حالتين وفقا للماه 195 من نظام المعاملات المدنيه .

المادة الخامسة والتسعون بعد المائة

1- ينقضي الحق في الحبس بهلاك الشيء المحبوس، أو استيفاء الحابس حقه من مدينه، أو خروج الشيء من يد حابسه.

2- لحابس الشيء إذا خرج من يده دون علمه أو بالرغم من معارضته؛ أن يطلب من المحكمة استرداده خلال (ثلاثين) يوماً من التاريخ الذي علم فيه بخروجه من يده وقبل انقضاء (سنة) من تاريخ خروجه.

9- عدم سماع الدعوى بالحق على المنكر :

وينظمها المواد من 295 الي 299 ، ويكون بانقضاء عشر سنوات ابتداء من تاريح الاستحقاق باستثناء ما نصت عليه المواد من 296 الي 304.

10-الدعوى بالحق على المنكر في حقوق أصحاب المهن الحرة كاألطباء والمحامين والمهندسين ؛بما أدوه من عمل متصل بمهنهم وما أنفقوه من نفقة.

وفيها احوال ثلاثه :

1- انقضاء خمس سنوات من اليوم الذي يكون فيهالحق مستحق الاداء عملا بالمواد من296 الي 299

2-إذا حرر سند بالحق فتكون املدة عشر سنواتمن تاريخ تحرير السند عملا بالمواد 298

3- عشر سنوات من صدور الحكم القضائي أو اذا انقطعت مدة التقادم بإقرار المدين عملا بالماده 304 من نظام المعاملات المدنيه .

11- الدعوى بالحق على المنكر في الحقوق الدورية المتجددة كأجرة العقارات والاجور والايرادات المرتبه .

وفيها ثلاث احوال :

1- انقضاء خمس سنوات من اليوم الذي يكون فيه الحق مستحق الاداء ..

2- انقضاء عشر سنوات من اليوم الذي يكون فيه الحق مستحق الاداء . إذا كان الحق ريعاً في ذمة حائزٍ سيئ النية أو ريعاً واجباً على ناظر الوقف أداؤه للمستحق، فلا تسمع الدعوى بشأنه بانقضاء (عشر) سنوات عملا بالماده 296 .

3- عشر سنوات من صدور حكم قضائي بالحق عملا بالماده 304 .

12- الدعوى بالحق على المنكر في حقوق التجار عن السلع والخدمات المقدمة لاشخاص لا يتجرون فيها .

وفيها احوال ثلاث .

الحاله الاولى. انقضاء سنه من اليوم الذي يكون فيه الحق المستحق الاداء عاملا بالمواد من 297 الى 299 من نظام المعاملات المدنيه.

الحاله الثانيه. اذا حرر سند بالحق فتكون المده 10 سنوات من تاريخ تحرير السنه عملا بالماده 298 من نظام المعاملات المدنيه.

الحاله الثالثه. عشر سنوات من صدور الحكم القضائي او انقطاع مده التقادم باكرار المدين وذلك في حاله صدور حكم قضائي بالحق او مثلا قطعت مده التقادم بقرار المدينه عمل بماده 304 من نظام المعاملات المدنيه.

13-الدعوي بالحق على المنكر في اصحاب المنشات المعده لايواء النزلاء والمطاعم ومن في حكمهم وذلك على الحكم الناشئه عن ممارسه تلك الانشطه. .

وفيها احوال ثلاثه .

1-انقضاء سنه من اليوم الذي يكون فيه الحق مستحق الاداء عاملا بالمواد من 297 الى مدينه 299.

2-اذا حرر سند بالحق فتكون المده 10 سنوات من تاريخ تحرير السنه عملا الماده 298.

3-عشر سنوات من صدور الحكم القضائي او انقطاع مده التقادم باقرار المدينه عاملا بالماده 304 من نظام المعاملات المدنيه.

14-الدعوه بالحق على المنكر في حقوق الاجراء من اجور اليوميه وغير اليوميه ومن ثمن ما قدموه من اشياء.

وفيها احوال ثلاثه.

1-انقضاء سنه من اليوم الذي يكون فيه الحق مستحق الاذى.

2-اذا حرر سنه بالحق فتكون المده 10 سنوات من تاريخ السند عملا بالماده 298.

3-عشر سنوات من صدور الحكم القضائي او انقطاع مده التقادم باقرار المدين عملا بالماده 304 من نظام المعاملات المدنيه..

فيما يلي نصوص هذه المواد المتعلقه بهذه الحالات : 

المادة الخامسة والتسعون بعد المائتين

لا ينقضي الحق بمرور الزمن، ولكن لا تُسمع الدعوى به على المنكر بانقضاء (عشر) سنوات فيما عدا الحالات التي ورد فيها نص نظامي أو الاستثناءات الواردة في هذا الفرع.

المادة السادسة والتسعون بعد المائتين

دون إخلال بالنصوص النظامية، لا تُسمع الدعوى على المنكر بانقضاء (خمس) سنوات في الحقوق الآتية:

أ- حقوق أصحاب المهن الحرة، كالأطباء والمحامين والمهندسين عما أدوه من عملٍ متصلٍ بمهنهم وما أنفقوه من نفقة.

ب- الحقوق الدورية المتجددة، كأجرة العقارات والأجور والإيرادات المرتبة ونحوها، ويُستثنى من ذلك إذا كان الحق ريعاً في ذمة حائزٍ سيئ النية أو ريعاً واجباً على ناظر الوقف أداؤه للمستحق، فلا تسمع الدعوى بشأنه بانقضاء (عشر) سنوات.

المادة السابعة والتسعون بعد المائتين

دون إخلال بالنصوص النظامية، لا تُسمع الدعوى على المنكر بانقضاء (سنة) في الحقوق الآتية:

أ- حقوق التّجار عن السلع والخدمات المقدمة لأشخاصٍ لا يتّجرونَ فيها.

ب- حقوق أصحاب المنشآت المعدة لإيواء النزلاء والمطاعم ومن في حكمهم الناشئة عن ممارسة تلك الأنشطة.

ج- حقوق الأجراء من أجورٍ يوميَّةٍ وغير يوميَّةٍ ومن ثمن ما قدموه من أشياء.

المادة الثامنة والتسعون بعد المائتين

لا تُسمع الدعوى في الحقوق الواردة في الفقرة (أ) من المادة (السادسة والتسعين بعد المائتين) من هذا النظام والحقوق الواردة في المادة (السابعة والتسعين بعد المائتين) من هذا النظام بانقضاء المدد المعينة ولو استمر نوع التعامل بين أصحابها والمدينين بها، وإذا حُرِّر سند بحقٍّ من هذه الحقوق لم يمتنع سماع الدعوى به إلا بانقضاء (عشر) سنوات من تاريخ تحرير السند.

المادة التاسعة والتسعون بعد المائتين

يبدأ سريان المدة المقررة لعدم سماع الدعوى لمرور الزمن -فيما لم يرد فيه نص نظامي- من اليوم الذي يكون فيه الحق مستحق الأداء.

المادة التاسعة والتسعون بعد المائتين

يبدأ سريان المدة المقررة لعدم سماع الدعوى لمرور الزمن -فيما لم يرد فيه نص نظامي- من اليوم الذي يكون فيه الحق مستحق الأداء.

15-دعوي فسخ البيع او انقاص الثمن او اكماله.

وتنقضي بمرور سنه من تاريخ تسليم المبيع عملا بالماده 223 من نظام المعاملات المدنيه.

المادة الثالثة والعشرون بعد الثلاثمائة

1- إذا عين مقدار المبيع عند العقد فبان فيه نقصٌ أو زيادةٌ ولم يوجد اتفاقٌ؛ وجب اتباع الآتي:

أ- إذا كان المبيع مما تضره التجزئة والثمن المسمى لمجموعه وليس بالوحدة القياسية فالزيادة للمشتري والنقص لا يقابله شيء من الثمن، وفيما عدا ذلك يكون النقص من حساب البائع والزيادة له يستردها عيناً إن كان المبيع لا تضره التجزئة أو يستحق ثمنها إن كان المبيع تضره التجزئة.

ب- إذا كانت الزيادة تُلزم المشتري أكثر مما اشترى به بمقدار جسيم أو كان النقص يُخل بغرضه بحيث لو علم به لما أتم العقد كان له طلب فسخ البيع.

2- لا تسمع الدعوى بالفسخ أو إنقاص الثمن أو إكماله إذا انقضت (سنة) من تاريخ تسليم المبيع…

16- دعوى ضمان عيب المبيع.

لا تُسمع دعوى ضمان العيب بانقضاء (مائةٍ وثمانين) يوماً من تاريخ تسليم المبيع عملا بالماده 344 .

المادة الرابعة والأربعون بعد الثلاثمائة

1- لا تُسمع دعوى ضمان العيب بانقضاء (مائةٍ وثمانين) يوماً من تاريخ تسليم المبيع؛ ما لم يلتزم البائع بالضمان مدة أطول.

2- ليس للبائع أن يتمسك بانقضاء المدة الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة إذا ثبت أن إخفاء العيب كان بغشٍّ منه.

17- دعوى نقض القسمة الاتفاقية في المال المال المشترك إذا لحق المتقاسم غبن من القسمة.

تنقضي خلال سنة التالية للقسمة عملا الماده 631.

المادة الحادية والثلاثون بعد الستمائة

يجوز نقض القسمة الاتفاقية إذا أثبت المتقاسم أنه قد لحقه منها غبن ويجب أن ترفع الدعوى خلال السنة التالية للقسمة، وللطرف الآخر توقي نقض القسمة إذا أكمل للمتقاسم نقداً أو عيناً ما يرفع عنه الغبن.

18- دعوى الشفعة: 

تنقض بمرور 180يوم من تاريخ تسجيل البيع عملا بالماده 667 من نظام المعاملات .

المادة السابعة والستون بعد الستمائة

لا تسمع دعوى الشفعة بانقضاء (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ تسجيل البيع..

19-دعوى المطالبة بحق  الانتفاع.

انقضاء عشر سنوات على عدم استعمال حق الانتفاع عملا بالماده 693 .

المادة الثالثة والتسعون بعد الستمائة

لا تسمع دعوى المطالبة بحق الانتفاع إذا انقضت على عدم استعماله مدة (عشر) سنوات.

 

20- دعوى المطالبة بحق الارتفاق .

انقضاء عشر سنوات على عدم استعمال حق الارتفاق عملا بالماده 717.

المادة السابعة عشرة بعد السبعمائة:

لا تسمع دعوى المطالبة بحق الارتفاق إذا انقضت على عدم استعماله مدة (عشر) سنوات.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى