نظام المعاملات المدنيه

عقد الهبة

أحكام عقد الهبة في نظام المعاملات المدنية

نتناول الاحكام والاجراءات التي تناولت بالتنظيم عقد الهبه من حيث كيفيه انشاؤه ، والاثار المترتبه علي عقد الهبه ، والرجوع في الهبه .

اولا : كيفيه إنشاء عقد الهبة :

وفقا للمادة السادسة والستون بعد الثلاثمائة:
تعد ‏الهبة عقد يُملِّكُ بمقتضاه الواهبُ حال حياته الموهوب له مالاً دون عوض.

ووفقا ‏للمادة السابعة والستون بعد الثلاثمائة:
‏1- يصح أن يشترط الواهب التزاماً معيَّناً على الموهوب له.

‏2- إذا اشترط الواهب عوضاً على الموهوب له فيكون العقد معاوضة تطبق عليه أحكام المعاوضات بحسب طبيعة العوض.

ووفقا للمادة الثامنة والستون بعد الثلاثمائة:
‏1- إذا كان الموهوب عقاراً فلا تنعقد هبته إلا بتوثيقها وفق النصوص النظامية.

‏2- إذا كان الموهوب منقولاً فلا تنعقد هبته إلا بتوثيقها وفق النصوص النظامية أو بالقبض ولو من دون توثيق.

ووفقا ‏للمادة التاسعة والستون بعد الثلاثمائة :
‏لا ينفذ عقد الهبة إذا كان الموهوب غير مملوك للواهب إلا إذا أجازه المالك.

ووفقا ‏للمادة السبعون بعد الثلاثمائة :
‏تصح هبة الدين للمدين، وتعدُّ إبراء.

ووفقا ‏للمادة الحادية والسبعون بعد الثلاثمائة :
‏تصح هبة الشريك حصته في المال الشائع لشريكه أو لغيره عقاراً كان أو منقولاً، ولو كان الموهوب قابلاً للقسمة.

 ثانيا :الاثار  المترتبه علي عقد الهبة :

‏المادة الثانية والسبعون بعد الثلاثمائة-
‏لا يضمن الواهب استحقاق الموهوب ولا خلوه من العيوب، ولكنه مسؤولٌ عما يلحق الموهوب له من ضرر بسبب الاستحقاق أو العيب إذا تعمد إخفاء أيٍّ منهما أو ضمن خلو الموهوب منهما.

‏المادة الثالثة والسبعون بعد الثلاثمائة-
‏إذا كانت الهبة مشروطةً بالتزامٍ لزم الموهوب له أداء ما اشترطه الواهب من التزامٍ لمصلحته أو لمصلحة غيره.

‏المادة الرابعة والسبعون بعد الثلاثمائة-
‏إذا تعلق بالموهوب حقّ عينيّ وفاءً لدين في ذمة الواهب أو ذمة الغير فيلتزم الموهوب له بوفاء هذا الدين في حدود قيمة الموهوب؛ ما لم يتفق على خلاف ذلك.

‏المادة الخامسة والسبعون بعد الثلاثمائة-
‏تكون نفقات عقد الهبة وتسليم الموهوب ونقله؛ على الموهوب له، وذلك كله ما لم يتفق على خلافه.

ثالثا :  الرجوع في الهبة :

وفقا ‏للمادة السادسة والسبعون بعد الثلاثمائة :

‏1- يجوز للواهب أن يرجع في الهبة إذا قبل الموهوب له رد الموهوب.

‏2- إذا لم يقبل الموهوب له رد الموهوب فللواهب أن يطلب ذلك من المحكمة في الحالات الآتية:

‏أ- إذا كانت الهبة من أحد الوالدين لولده إذا وجد مسوّغ لذلك.

‏ب- إذا جعل الواهب لنفسه حق الرجوع في الهبة في حالاتٍ حددها يكون له فيها غرضٌ مشروعٌ.

‏ج- إذا كانت الهبة مشروطةً صراحةً أو ضمناً بالتزامٍ على الموهوب له وأخلَّ به.

 ووفقا ‏المادة السابعة والسبعون بعد الثلاثمائة: 

‏يسقط حقُّ الرجوع في الهبة الوارد في المادة (السادسة والسبعين بعد الثلاثمائة) من هذا النظام بموت أحد طرفي العقد قبل الرجوع.

ووفقا ‏للمادة الثامنة والسبعون بعد الثلاثمائة:
‏1- للواهب عند الرجوع في الهبة استرداد الموهوب، وله ثماره من وقت قبول الموهوب له رد الموهوب،
‏أو من وقت رفع الدعوى في الحالات التي يحق له فيها طلب الرجوع.
‏2- ليس للموهوب له أن يسترد مما أنفقه على الموهوب إلا النفقات النافعة بقدر ما زاد في قيمة الموهوب، والنفقات الضرورية.

‏ووفقا للمادة التاسعة والسبعون بعد الثلاثمائة :

‏ليس للواهب عند الرجوع في الهبة استرداد عين الموهوب في الحالات الآتية:
‏أ- إذا تصرف الموهوب له في الموهوب تصرفاً ناقلاً للملكية، فإذا اقتصر التصرف على بعض الموهوب فللواهب استرداد الباقي.

‏ب- إذا زاد الموهوب زيادة متصلة ذات أهمية، أو غيَّر الموهوب له الموهوب على وجه تغيَّر فيه اسمه أو طبيعته.

‏ج- إذا هلك الموهوب في يد الموهوب له، فإن هلك بعضه فللواهب استرداد الباقي.

‏ووفقا للمادة الثمانون بعد الثلاثمائة :

‏إذا لم يكن للواهب استرداد عين الموهوب وفقاً لأحكام المادة (التاسعة والسبعين بعد الثلاثمائة) من هذا النظام؛ فلا يستحق قيمة الموهوب إلا إذا كانت الهبة مشروطةً بالتزام وأخل به الموهوب له؛ فللواهب قيمة الموهوب وقت سقوط حقه في استرداده.

‏ووفقا للمادة الحادية والثمانون بعد الثلاثمائة :

‏إذا كان للواهب الرجوع في الهبة وهلك الموهوب في يد الموهوب له بعد إعذاره .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى