عقد توزيع المنتجات البتروليه
عقد توزيع البترول في المملكة العربية السعودية منازعاته والمسؤولية عنه
في إطار هذا البحث سوف نتناول بالبحث العديد من النقاط الهامة في إطار هذا البحث والتي من خلالها سوف نتناول النقاط التالية.
المنازعات، والمسؤولية الناشئة عن عقد توزيع المنتجات البترولية، والمخالفات والعقوبات
حيث سنتناول هذه النقاط في ثلاثة فصول على النحو التالي
الفصل الأول.
المنازعات والمسؤولية الناشئة عن عقد توزيع المنتجات البترولية
في ظل نظام التجاره بالمنتجات البتروليه .
المبحث الأول
المنازعات الناشئة عن عقد توزيع المنتجات البترولية
وفي إطار هذا المبحث سوف نتناول المنازعات بين الشركة الموزع وجهه الاختصاص بنظرها والمنازعات بين الموزع والغير الناشئة عن العقود المرتبطة في عقد توزيع المنتجات البترولية وجهه الاختصاص بنظرها وذلك في مطلبين.
المطلب الأول
المنازعات بين الشركة الموزع واجهه الاختصاص بنظرها.
من خلال هذا المطلب سوف نولي البحث إلى امور ثلاث حيث سنعمل على توضيح المنازعات بين الشركة والموزع، وكذلك جهة الاختصاص بنظرها، وكذلك المنازعات بين الشركة والموزع.
وذلك على النحو التالي.
الفرع الاول
المنازعات بين الشركة والموزع.
لما كانت العقود المبرمة فيما بين الشركة والموزع هي عقود ملزمة للجانبين الأمر الذي بمقتضاه يترتب على ذلك أن يصبح لكل طرف من الطرفين مجموعة من الحقوق يقابلها بعض الالتزامات.
إذ يصبح كل منهما دائنا ومدينا في ذات الوقت.
ثمة امور هامه واتفاقات تنظم العلاقة فيما بين الشركة والموزع أهم هذه الاتفاقيات تتمثل في شراء وحيازة المنتجات المباعة من الشركة البائعة الى المشتري الموزع، وذلك عند صب المنتجات البترولية في شاحنات المشتري من خلال تحميل في منصة التحميل، او عند بدء ضخ في خط الأنابيب التابع للمشتري، في حالة تسليم المنتجات عن طريق خطوط الأنابيب ومنذ تلك اللحظة يصبح المشتري مسؤولا عن المنتجات من حيث الكمية والمواصفات وغيرها من المعايير المتفق عليها وفقا لبنود العقد المبرم فيما بينهم.
حيث يترتب على ذلك التزاما على عاتق الموزع بحماية البائع الممثل في الشركة وضمان تعرضه من أي مطالبات أو خسائر او مصروفات او تعويضات ناشئة او متعلقة بإصابة اي من الاشخاص او وفاته او عن تلف او خسارة تلحق بأي من ممتلكات نتيجة لأي فعل او اغفال من جانب الموزع أو أي من موظفيه او وكلائه متى كان ذلك ناشئا عن سوء تصرف من جانب الموزع او أي من موظفيه حيث يلتزم بقدر ما تزيد قيمة ذلك التلف عن نطاق او حدود عقود التأمين التي يتعين على الموزع إبرامها بموجب الاتفاقية أو اي تأمينات او تعويضات تعاقدية أخرى تشمل ذلك.
وقد يكون كلا من الشركة والموزع غير مسؤولا كلا منهما تجاه الآخر عن تفويت الاستعمال او الربح او الخسارة للمنتج سواء كان هذا التفويت قد حدث او يدعى بحدوثه أو كانت هذه الخسارة قد حدثت او يدعى بحدوثها نتيجة الإخلال أي من الطرفين بالالتزامات المترتبة عليه بموجب الاتفاقية فيما بينهم او نتيجة لأي اهمال او اغفال من جانب اي من الطرفين أو موظفيهم او وكلائهم او ممثليهم المعنيين..
في ذلك تنص المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لنظام التجارة بالمنتجات البترولية في الفقرة الثانية على أنه يتحمل الشخص الذي يمارس نشاطا تجاريا في المنتجات البترولية مسؤولية الأضرار والخسائر أيا كان نوعها الناجمة عن ممارسة النشاط التجاري بما يخالف النظام واللائحة او اي انظمه اخرى.
– في المقابل نجد أن الالتزام الرئيسي الواقع على عاتق الشركة:
هو ضروري توفيره المنتجات المحددة المتفق عليها وتسليمها للموزع بالكميات المتفق عليها شهريا وتسليمها له في الأماكن المحددة، ويمثل هذا الالتزام الرئيسي على عاتق الشركة والذي بمقتضاه يحق للموزع الرجوع عليه إذا أخلت بالالتزام الجوهري الواقع على عاتقها.
ولما كان الموزع هو عبارة عن مشتري من الشركة للمواد البترولية وبائع للغير في ذات الوقت في حين أن الشركة تمثل البائع ، وفي سبيلها لذلك حددت المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية لنظام التجارة بالمنتجات البترولية ضرورة حصول كل شخص على ترخيص من الوزارة قبل ممارسة بيع المنتجات البترولية ،علاوة على ما تضمنته من ضرورة وجود عقد بيع منتج بترولي ينص صراحة على الغرض من شراء ذلك المنتج والسعر المطبق عليه ، مع مراعاة ما قررته المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية الخاصة باستخدام المنتجات البترولية المسعرة كوقود في عمليات الحرق داخل المملكة وعدم جواز استخدامها في عمليات الحرق للأغراض التجارية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك..
كما تم تحديد المسؤولية فيما بين كل من الشركة والموزع على نحو واضح، أوضحته المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية لنظام التجارة بالمنتجات البترولية حيث انها بعد ما أوجبت على الشخص الذي يريد توزيع المنتجات البترولية أن يحصل على ترخيص بذلك من الوزارة حددت التزاماته والتي تمثلت في:
- ضرورة أن يلتزم الموزع بتوزيع كامل كميات المنتجات البترولية المبيعة له وتسليمها الى المستخدم المنصوص عليه في عقود الشراء وإتمام عملية البيع والتوزيع المبرمة معه وفقا للترخيص الممنوح له من الوزارة.
- من جهة أخرى يكون على الموزع مسؤوليه اي اختلاف في جودة المنتج البترول المسلم إليه وقت تسليمه الغير وكميته إذا زادت كمية النقص عن نسبة الفقد التشغيلي لنوع المنتج البترولي خلال عملية التوزيع.[1]
- علاوة على ضرورة التزام الموزع بإبرام عقود تأمينية وفقا للاتفاقية المبرمة فيما بين الموزع والشركة وتكون سارية المفعول في جميع الاوقات طوال مدة العقد المبرم فيما بينهم.
وبناء على ذلك إذا تقاعس أحد الطرفين في مواجهة الآخر عن تنفيذ الالتزامات الواجبة عليه كان ذلك سببا في مطالبه طرف الآخر بالتزامه بتنفيذ التزاماته وفقا لبنود العقد المتفق عليه والا كان له حق الرجوع عليه نتيجة إخلاله بتنفيذ الواجبة عليه بل قد يستحق عليه التعويض الضرر الذي عاد على الطرف الآخر نتيجة عدم تنفيذ هذه التزامات بما قد يرتبه من خسائر في جانب هذا الطرف نتيجة لذلك.
الفرع الثاني
جهة الاختصاص بنظر المنازعات التي تثور فيما بين الشركة والموزع.
كانت المملكة العربية مثلها مثل العديد من الدول تخضع العلاقة العقدية البترولية الى مبادئ القانون الإداري نظرا لما يتميز به من سمات تبرز ملكية الدولة بثرواتها ومنها الثروة المعدنية والبترولية وكان ذلك من خلال إدراج الشروط الغير مألوفة بالعقد إلى أن اتجهت المملكة حديثا في رسم استراتيجية اقتصادية إذ قررت تغيير هذا التكييف وإخضاع هذه العلاقة الى القانون التجاري نظرا لما يتميز ويمتاز به من مرونة وشفافية في المعاملات التجارية.
وفي هذا الإطار اتجهت سياسة المملكة العربية السعودي في عام 2018 حيث صدرت الموافقة من مجلس الوزراء بأن تصبح شركة الزيت العربية أرامكو السعودية التي كانت تمثل الحكومة السعودية شركة مساهمة نصت في مادتها الأولى على أنه تكتسب بموجب هذا النظام شركة الزيت العربية السعودية التي تأسست في عام 1409 هـ الموافق 1988م، صفة الشركة المساهمة التي تمتاز بالشخصية الاعتبارية والأهلية الكاملة لتحقيق أهدافها كما تمتاز بذمة مالية مستقلة.
والان اصبحت تبرم المعاملات عن طريق شركة أرامكو السعودية بصفتها شركة تجارية خاضعة لنظام الشركات ولائحته التنفيذية الصادر عام 1437هـ وذلك استنادا الى ما نصت عليه المادة 47 من النظام الأساسي الجديد لشركة أرامكو السعودية والتي ينص على أنه يطبق نظام الشركات ونظام السوق المالية ولوائحه في كل ما يرد به نص في هذا النظام.[2]
وفي ذلك نصت المادة الثانية عشر من المرسوم الملكي رقم 18/م الصادر بتاريخ 28/1439 هـ، والتي نصت على:
1- تشكل بقرار من الوزير لجنة او أكثر تتألف من ثلاثة اعضاء على الاقل يكون أحدهما مستشارا نظاميا للنظر في مخالفات أحكام هذا النظام فيما عدا المخالفات الواردة في ماده 13 من هذا النظام وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة الثامنة من هذا النظام.
كما نصت في الفقرة الثانية من تلك المادة على ان تصدر قرارات اللجنة بالأغلبية ولا تكون نافذة إلا بعد اعتمادها من الوزير.
بالنظر للمادة 13 المستثناة من تطبيق هذه المادة وأحكامها نجد أنها تنص على:
(1- كل من يغير حقيقة منتج بترولي مسعر ليبدو كأنه منتج بترولي غير مسعر يعاقب بواحدة او أكثر من العقوبات المقررة في تلك المادة والتي تصل الى:
- السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات.
- الغرامة التي لا تتجاوز ثلاثة أضعاف قيمة المنتج البترولي بالسعر الدولي.
- ومصادرة المنتج البترولي بموجب حكم من المحكمة المختصة.
وذلك بالإضافة الى العقوبات المنصوص عليها في الفترات الاولى والثانية والثالثة من المادة الثامنة من هذا النظام.
2- يجوز مضاعفة العقوبة في حالة العود لارتكاب الفعل مرة.
3- تتولى النيابة العامة وفقا لنظام التحقيق والادعاء في الفعل المشار إليه في البند الأول من هذه المادة أمام المحكمة المختصة.
4- تتولى المحكمة المختصة النظر في قضايا المتهمين بارتكاب الفعل المشار إليه في الفقر رقم واحد من هذه المادة وتوقيع العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة..).
وعلى ذلك وبالنظر في المخالفات التي قد تقع فيما بين الموزع والشركة نجد انه تضمنت اللائحة التنفيذية لنظام التجارة بالمنتجات البترولية وفي المادة 12 منه على أن تتولى اللجنة النظر في مخالفات الواردة في المادة السابعة من النظام او اي مخالفه اخرى لأحكامه او لأحكام اللائحة وإيقاع العقوبات المحددة في المادة الثامنة من النظام حسب ما توضح المادة 17 من اللائحة.
وفي الفقرة الثانية من المادة 12 والتي تضمنت النص على أنه إذا انطوت المخالفة على فعل يشمل تغيير لحقيقه منتج بترول مسعر باي طريقه كانت ليبدو كأنه منتج بترولي غير مسعر كما هو مشار اليه في الفقرة الأولي من المادة 13 من النظام تتولى اللجنة مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات 1، و2، و3 من المادة الثامنة من النظام إحالة محضر المخالفة إلى النيابة العامة.
الأمر الذي نخلص منه الى أن الجهة المختصة بنظر المنازعات التي تنشأ فيما بين الشركة والموزع هو اللجنة التي أشار إليها النظام في المادة الثانية عشر.
المطلب الثاني
المنازعات بين الموزع والغير الناشئة عن العقود المرتبطة بعقد توزيع المنتجات البترولية، وجهة الاختصاص بنظرها.
في هذا الفرع سوف نتطرق بالبحث الى المنازعات التي يمكن أن تثور فيما بين الموزع والغير والناقل وذلك على التفصيل التالي.
الفرع الأول
المنازعات بين الموزع والغير والناقل، وجهة الاختصاص بنظرها.
المنازعات التي تثور بين الموزع والغير.
تعرضنا فيما سبق للتعريف بالموزع ورأينا ان الموزع هو من يتولى مهمة التوزيع والذي قد يكون شخصا طبيعيا أو اعتباريا.
وقد تناوله النظام بالتعريف في المادة الأولى الفقرة الثانية عشر من اللائحة التنفيذية لنظام التجارة بالمنتجات البترولية إذ نص على أنه:
(هو الشخص الذي يمارس نشاط شراء المنتجات البترولية ويبيعها بالإضافة الى اي نشاط تجاري آخر مثل النقل والتخزين والتوزيع سواء قام به بنفسه او عن طريق غيره).[3]
من جهة أخرى:
تطرقنا في إطار بحثنا هذا الى التعريف بالغير والذي ذكرناه سلفا بانه (هو من يشتري المنتجات البترولية من الموزع سواء كان يشتريها بغرض الاستهلاك وسواء كان من يشتريها تاجر التجزئة كمحطات الوقود غيرها) .
الأمر الذي يستدل منه على أنه قد يتخلل هذه العلاقة فيما بين الموزع وهذا الغير نظرا للتعامل فيما بينهما
حينما نتحدث عن المنازعات فيما بين الموزع والغير والناقل وجهه الاختصاص بنظرها يجب علينا الرجوع الى الاتفاق والعقد الذي يحدد وجه التعامل وما بين هذه الاطراف المعنية حتى نستخرج منها حقوق والتزامات كل طرف تجاه الآخر والتي بناء عليها تثور المنازعات نتيجة الإخلال بتلك الحقوق والالتزامات المترتبة على عاتق كل طرف تجاه الآخر. في ضوء الالتزامات المحددة سلفا في نظام التجارة بالمنتجات البترولية ولائحته التنفيذية..
لما كان البائع هنا في إطار هذا العقد ويمثل شركة الزيت العربية السعودية أرامكو.
ولما كانت الشركة تعهد بتوزيع المنتجات البترولية إلى من يتولى هذه المهمة لتسليمها الى الغير من المشترين والمستهلكين والتجار والصناع وغيرهم.. ، ولا يتم ذلك إلا من خلال الموزع والذي يعد بمثابة الطرف الوسيط فيما بين الشركة البائعة والغير ولا يقوم الموزع بدوره هذا إلا من خلال وسائل النقل الذي يتعاقد معه علي نقل وتوصيل الكميات المتعاقد عليها الأمر الذي يولد العديد من الاتفاقيات والالتزامات المتقابلة مما يؤدي بالضرورة إلى إثارة بعض المنازعات فيما بين هذه الأطراف .
وبالنظر إلى هذه الالتزامات التي من الممكن أن تثير النزاعات نتيجة للإخلال في تنفيذها على الوجه المرجو منها ونتعرض لها من خلال:
1- يقع التزام رئيسي على عاتق الموزع الا وهو النقل (نقل المواد البترولية المتعاقد عليها) .
ذلك إن النقل هو من الوظائف الاقتصادية الهامة التي تمنح المنتج المنفعة المكانية ويقتصر نشاطه على المجهودات التي ترمي إلى نقل المنتجات من أماكن الإنتاج إلى أماكن الاستهلاك.. [4]
يتفرع عن ذلك أيضا عملية التخزين للمنتج والتي سنتعرض لها لاحقا.
ذلك أنه تحتل مهمة التخزين مكانة هامة جدا بالنسبة للمنشآت الصناعية والتسويقية على حد سواء، اذ بالنسبة للمنشآت الصناعية فإن هذه الوظيفة التي تعمل على تحقيق التوازن بين عمليات الشراء واستمرار العمليات الإنتاجية من خلال ضمان الشراء و استمرارية العمليات الإنتاجية، هذا من جانب المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج أما فيما يتعلق بالمنتجات النهائية، فإن وظيفة التخزين تعمل على الموازنة فيما بين العمليات الإنتاجية والطلب على المنتجات حيث تساعد على استمرارية العمليات الإنتاجية بصفة ثابتة.[5]
بعد ذلك تأتي مرحلة التسليم:
اذ تعد هذه المرحلة اشبه بعمليه الشحن والتفريغ للسلع بهدف تسليمها وجعلها في متناول الزبون.. [6]
من جهة أخرى:
حددت المادة السادسة من اللائحة التنفيذية لنظام التجارة بالمنتجات البترولية أهم الواجبات والمسؤوليات التي تقع على عاتق الناقل تجاه الموزع والغير..
- أوجبت على مسؤول النقل في هذه العملية ضرورة الحصول على التراخيص الواجب استخراج جهة من الوزارة قبل ممارسة الشخص أي من عمليات نقل المواد البترولية بما في ذلك عملية الشحن وعمليات المناولة.
- بل واوجبت على عاتق الناقل ايضا التزاما هاما و جوهريا يتمثل فيه التزامه بنقل المنتجات البترولية المسلمة إليه وتسليمها الى المستلم المنصوص عليه في عقد النقل وذلك بالكمية والجودة المسلمة له ليس هذا فقط بل ويكون مسؤولا عن أي اختلاف في جودة المنتجات البترولية المسلمة منه وكميتها إذا زادت كمية النقص عن نسبة الفقد التشغيلي لنوع المنتج البترولي خلال عملية النقل وفقا لما تحدده الإجراءات التنظيمية التي تنظم هذه العملية.
- كما يقع على عاتق الناقل التزاما آخر ليس أقل شأنا من سابقيه إذ يجب عليه ضرورة التأكد من التزام قائدي وسائل النقل بما تفرضه عليه اللوائح والاجراءات التنظيمية إذ يتحمل الناقل أي مخالفة يرتكبها قائد وسيلة النقل المعتمدة في نقل المواد البترولية لديه. [7]
من جهة أخرى:
حينما نتكلم عن علاقة الموزع بالغير..
والغير كما أوضحنا سابقا في إطار عقد التوزيع هو من يشتري المنتجات البترولية من الموزع سواء كان شرائها من أجل الاستهلاك كصاحب المصنع الذي يشتري الديزل من أجل تشغيل معداته وآلاته داخل المصنع أو كصاحب شركة المقاولات الذي يشتري الديزل لتشغيل المعدات التي يعمل بها او كما يشتري الاسفلت لرصف الشوارع والطرقات وقد يكون المستهلك هو عبارة عن مزارع يشتري المواد البترولية من أجل تشغيل معداته الزراعية وقد يكون الغير كما اوضحنا أيضا قد يكون تاجرا للتجزئة كما هو الحال في محطات الوقود حيث يقوم بشراء المنتجات البترولية على اختلاف أشكالها بكميات ويقوم هو بتفريدها وتوزيعها للمستهلكين.
- وفي هذا الصدد لابد ان نشير الى أنه لابد أن يكون الموزع مسؤولا عن أي اختلاف في جودة المنتجات البترولية المسلمة منه وكميتها إذا زادت كمية النقص فيها عن نسبة الفقد التشغيلي لنوع المنتج البترولي خلال عملية التوزيع وذلك وفقا لما تحدده الاجراءات التنظيمية. [8]
- كما يقع على عاتق المشتري او الموزع التزاما جوهريا بالتفريغ في المواقع التي حددها ووافق عليها البائع إذ يعتبر عدم الالتزام بأحكام هذا الاتفاق إخلالا جوهريا للاتفاقية فيما بينهم والتي تعطي البائع الحق في إنهاء هذا العقد.
الأمر الذي نراه في مصلحة الغير ذلك أنه يقع التزاما على عاتق الموزع على سبيل المثال بشحن وتفريغ المواد البترولية في محطات الوقود التي يعتمد عليها المستهلكين بصفه اساسيه، او كالتزام بشحن وتفريغ المواد البترولية في المناطق الصناعية التي تعتمد على المواد البترولية كوقود لتشغيل آلاتها ومعداتها يشكل عدم الالتزام بهذا العمل إخلالا جوهريا يضر بالغير الذي يمثل طائفة المستهلكين.[9]
تحديد جهة الاختصاص التي تفصل في المنازعات التي يمكن أن تثور فيما بين الموزع والناقل والغير.
ومرد الأمر كله إلى المادة الثانية عشر من نظام الاتجار في المواد البترولية.
والتي تضمنت النص على تشكيل لجنة أو أكثر من الوزير المختص على ان تتشكل هذه اللجنة من ثلاثة اعضاء على الاقل ويكون أحدهما مستشارا نظاميا بهدف نظر كافة المخالفات الصادرة عن احكام هذا النظام إلا ما استثناه المنظم بنص خاص في هذا النظام حيث تكون مهمتها إصدار قرارات بالأغلبية اللجنة إلا أنه يلاحظ أن قرارات هذه اللجنة لا تكون نافذة إلا بعد اعتمادها من الوزير.
كما تكون هذه اللجنة أيضا هي المسؤولة عن إيقاع العقوبات التي نص عليها هذا النظام والواردة في عجز المادة الثامنة منه ، والتي تتمثل في إلغاء التصاريح أو الحرمان من الحصول على تصريح لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات أو إيقاف عقد من عقود الامداد لمدة لا تتكون ثلاث سنوات أو بإيقاع الغرامة التي لا تتجاوز ضعفي قيمة المواد البترولية محل المخالفة بالسعر الدولي ولها ايضا ان تضاعف العقوبة في حالة العود وتكرار المخالفة هذا كله بالنسبة لمن يرتكب أي من المخالفات الواردة في هذا النظام فيما عدا المخالفات التي استثناها المنظم في المادة الثالثة عشر منه…[10]
الفرع الثاني
المنازعات بين الناقل الرئيسي والناقلين المتعاقبين، وجهة الاختصاص بنظرها.
حينما نتعرض لمسؤولية الناقل في إطار هذه الدراسة لابد أن نتعرض للأحكام العامة التي تتعرض لمسؤولية الناقل في نقل الأشياء والتي يتفرع عنها مسؤوليته عن الهلاك والتلف والتأخير في التسليم بوصف ان هذه المهمة هي احد المهام الرئيسية التي تتفرع عن مهمة الموزع.
الا انه نشير في البداية الى تلك المسؤولية والالتزامات التي تقع على عاتق الناقل قد حددتها اللائحة التنفيذية لنظام التجارة بالمنتجات البترولية في المادة السادسة والتي مفادها
١- ضرورة حصول الناقل على الترخيص اللازم من الوزارة قبل ممارسة نقل أي منتج من المنتجات البترولية بما في ذلك أعمال الشحن والمناولة.
٢- من المنازعات التي تثور فيما بين الناقل الرئيسي والناقلين المتعاقبين هو الالتزام بنقل المنتجات البترولية المسلمة له وتسليمها الى المسلم المنصوص عليه في عقد النقل بالكمية وبالجودة المسلمة له، حيث يكون الناقل مسؤولا عن أي اختلاف في جودة المنتج المسلم منه، وكميته إذا زادت كمية النقص عن نسبة الفقد التشغيلي لنوع المنتج البترولي وذلك خلال عملية النقل وفقا للمتابعة في ظل الظروف الطبيعية.
- حينما يتم نقل المنتجات البترولية سواء فيما بين الناقل الرئيسي والناقل الفرعي لابد أن تنقل على الوسيلة المرخص لها من الوزارة فقط سواء كانت بريه او بحريه او جوية.
٣- من المنازعات التي تثور أيضا فيما بين الناقل الرئيسي والناقل الفرعي هو الالتزام بحمل تراخيص النقل والاشعارات استلام المنتج وتسلمه وكافة الوثائق المطلوبة في هذا السياق إذ لا يصح أن يسير الناقل بكميه من المنتجات البترولية لا يحمل أوراق وهذه الشحنة التي يحملها، اذ عليه ان يحمل كافة أوراقها من مصادرها الخاصة بـ كميتها ونوعها والجهة استخرجت منها والجهة التي ستتسلمها منه، وإلا تعرض المسؤولية القانونية عن هذا العمل لمخالفته النظام.
٤- من الالتزامات الجوهرية التي تقع على عاتق الناقل الرئيسي ومن يعقبه من الناقلين الفرعيين هو ضرورة التأكد من التزام قائدي وسائل النقل بالأحكام والإجراءات التنظيمية التي ينظمها النظام، حيث يتحمل الناقل مخالفة قائد وسيلة النقل النظام أو اللوائح أو الإجراءات التنظيمية.
وعلى ذلك وبناء على ما اسلفنا نجد أن مسؤوليه انا تقرر بصفة عامة في حالات الهلاك او التلف أو التأخير في التسليم اذ تبدا هذه المسؤولية منذ وقت تسليم الناقل للمادة البترولية وتنتهي بتسليمها الى المرسل اليه وفقا لأحكام النظام ولا تقتصر مسؤولية على أفعال الناقل ستمتد إلى أفعال تابعيه المتعاقبين و يعتبر تابعا للناقل كل شخص يستخدمه الناقل في تنفيذ التزامه المترتب على عقد النقل والتوزيع ولما كانت المسؤولية الناقل تمتد من وقت التسليم الى حين التسليم الفعلي فإنه يسأل عن الضرر الناشئ عن العيب الذي قد ينال من المواد البترولية التي يحملها.
الأمر الذي يتفرع عنه حق الناقل سواء كان الناقل الرئيسي أو الناقل المتعاقب في فحص البضاعة الممثلة في المادة البترولية التي سيتحملها اثناء استلامها للتأكد من حالتها وصحة البيانات التي ادلى بها المرسل بشأنها لأنه بذلك تنتقل المسؤولية من الموزع الرئيسي الى الموزع المتعاقب والناقل الفرعي بما يتلوه من التزامات متقابلة تجاه كلا منهما للأخر حتى يتم تسليم الشحنة في المكان المطلوب وبالحالة التي تم استلامها عليها.
ثانيا: من حيث جهة الاختصاص بنظر المنازعات التي تصور فيما بين الناقل الرئيسي والناقلين المتعاقبين.
لما كان عقد النقل بصفة عامة يمثل الاتفاق الذي يلتزم بمقتضاه الشخص الناقل بان يقوم بوسائله الخاصة به بنقل المواد البترولية المتفق على نقلها من مكانها الى مكان آخر مقابل الأجرة المتفق عليها.
ولما كان المنظم التجاري قد عني بتنظيم أوضاع عقد النقل المواد البترولية في المادة السادسة من اللائحة التنفيذية لنظام التجارة بالمنتجات البترولية الأمر الذي يستدل من هو على انعقاد الاختصاص بنظر أي نزاعات تنشأ عن هذا العقد للمحكمة التجارية ومن قبلها ما نصت عليه المادة الثانية عشر من نظام التجارة في المنتجات البترولية والتي نصت على ضرورة اللجوء الى اللجنة المختصة والتي تشكل بقرار من الوزير والمؤلفة من ثلاثة اعضاء على الاقل والمختصة بنظر المخالفات عن احكام هذا نظام ومن بينها عقد النقل الذي نحن بصدده.
(حيث نصت المادة الثانية عشر الفقرة الأولى على انه تشكل بقرار من الوزير لجنة أو أكثر من ثلاثة اعضاء على الاقل يكون أحدهما مستشارا نظاميا للنظر في مخالفات أحكام هذا النظام فيما عدا المخالفات الواردة في المادة الثالثة عشر من هذا النظام وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة الثامنة من هذا النظام).
الفرع الثالث
المنازعات بين الموزع والغير وصاحب المخزن، وجهة الاختصاص بنظرها
أولا – المنازعات المثارة فيما بين الموزع والغير:
عند إلقاء الضوء على المنازعات التي يمكن أن تثور فيما بين الموزع والغير نجد أن هذه العلاقة قد تكون مباشرة فيما بين الموزع والغير.
-إذ يقع على عاتق الموزع الالتزام بنقل المواد البترولية المتفق على توزيعها فيما بينه وبين الشركة والتي من المفترض أن يقوم الموزع من خلال تابعيه بنقلها الى الغير.
في إطار هذه العلاقة تظهر الالتزامات المتبادلة فيما بين الشركة والموزع لصالح الغير والممثلة في أمور عدة أهمها التزام الموزع بنقل الكميات المتفق عليها بكامل جودتها ومواصفاتها.
في ذلك تنص اتفاقية المنتجات البترولية للاستخدام المحلي ،المبرمة فيما بين الشركة والموزع في الملحق الأول المتضمن الأحكام والشروط العامة وفي المادة السابعة منه في البند الثاني على أن تكون الجودة كل نوع من المنتجات المتاحة للتسليم والشراء من قبل المشتري هي الجودة المعتادة لذلك النوع التي يوفرها البائع لجميع المشترين الذين يتعاملون معهم في مرافق محطات توزيع المنتجات البترولية العائدة له ويجب ان تكون مواصفات النوع مطابقة للمواصفات التي يحددها البائع لكل منتج ويتعهد البائع بأن يخفض منتجاته بانتظام للتأكد من عدم اختلاف النوعية ومطابقتها للمواصفات تلك المنتجات.
كما تنص المادة السابعة في البند الثامن منها على انه اذا كان المشتري ناقل لموردين آخرين فيجب عليه التعهد بتسليم جميع كميات المنتجات البترولية التي يتم تسليمها بموجب الاتفاقية بغرض نقلها للأطراف الاخرى المعنية مع مراعاة الشروط التالية.
١-انه يجب على المشتري ان يزود الشركة البائعة بنسخه من اتفاقيات توريد هذه المنتجات الحالية والمستقبلية الى هذه الأطراف والممثلة هنا في الغير.
٢-يجب على المشتري ان يزود الشركة البائعة ايضا حالة طلبها بمستندات تأكيد لكميات المنتجات اليومية والأسبوعية او الشهرية التي يتم تسليمها الى المستخدم النهائي ويجب أن يصدق ذلك المستخدم النهائي على هذه المستندات كما يجب على الموزع المشتري أيضا.
تثور المنازعات عندما يكون تابعي الموزع والممثلين في الناقلين التابعين للموزع عند قيامهم بتنفيذ التزاماتهم مع الموزع بنقل المواد البترولية من المصدر الى مكان التسليم الذي أشرنا اليه في العديد من المواضع السابقة.
إن العلاقة فيما بين الموزع والغير هي علاقة بيع وشراء ووفقا للمادة الخامسة من اللائحة التنفيذية لنظام التجارة بالمنتجات البترولية يجب أن يحصل المشتري على عقد بيع من الموزع بهدف شراء المنتج البترولي وضرورة أن يحتوي هذا العقد فيما بينهم على السعر المطبق.
من جهة اخرى يلتزم الغير بعدم استخدام المنتجات البترولية المسعرة الا كوقود في عمليات الحرق داخل المملكة سواء كان ذلك في وسائل النقل أو في الصناعة او غيرها مثل المخابز والمغاسل او وفقا لما تحدده الاجراءات التنظيمية.
علاوة على أنه لا يجوز استخدام المنتجات البترولية المسعرة كوقود في عمليات الحرق للاغراض التجاريه مثل الإنتاج التجاري للكهرباء والاسمنت وغيرها مما تحدده الإجراءات التنظيمية إلا بعد الحصول على التراخيص اللازمة من الوزارة.[11]
يتحمل الموزع تجاه الغير مسؤولية الأضرار والخسائر أيا كان نوعها الناجمة عن ممارسة هذا النشاط الخاص بنقل وتوزيع المواد البترولية على هذا الغير والذي قد يكون صانع او زارع او مستهلك عادي كمحطات التموين.[12]
اما اما عن علاقة الموزع بصاحب المخزن.
بداية نوضح أن عملية تخزين المشتقات والمواد البترولية هي ليست بالعملية السهلة حيث تتطلب من العناية ما يلزم علاوة على المكان المناسب والذي لابد أن يكون مجهزا لاستيعاب الكميه المحددة به من المواد البترولية التي يسعها علاوة على توفير كافة المتطلبات اللازمة للأمن والسلامة و لحفظ المواد البترولية.
ويلاحظ أنه يجب على صاحب المخزن الحصول على التراخيص اللازمة من الوزارة قبل ممارسة نشاطه في تخزين المنتجات البترولية للأغراض التجارية والتي يجب فيها أن يعمل على تجهيز مستودع او مخزن وفقا لإجراءات الأمن والسلامة المنصوص عليها في النظام.
إذ يجب على صاحب المستودع أو المخزن التأكد من سلامه الصهاريج والخزانات المخصصة لتخزين المنتجات البترولية كما عليه التأكد من سلامة إجراءات القياس والمعايرة في منطقة التخزين الأمر الذي يفرض عليه التزاما تجاه الموزع وتجاه الغير ذلك أنه هو عبارة عن الطرف الوسيط فيما بين الموزع والغير حينما يقوم بتخزين المواد البترولية من الموزع تسهيلا لتسليمها للغير، الأمر الذي يفرض عليه التزاما بان يكون مسؤولا عن وجود اي اختلاف في جودة المنتجات البترولية وكمياتها إذا زادت كمية النقص بها عن نسبة الفقد التشغيلي لنوع المنتج البترولي خلال عملية التخزين كما أنه لا يجوز له خلط اي منتج بترولي بمنتج آخر في أي حال من الأحوال خلال مدة التخزين إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزارة فمثل هذه الأمور هي المسار الذي يمكن المنازعة في ما بين المستهلك والغير وصاحب المستودع أو المخزن.
ثانيا: الاختصاص القضائي بالفصل في المنازعات التي تنشأ فيما بين الموزع والغير وصاحب المخزن.
إذا ما أثير أي نزاع فيما بين الموزع والغير وصاحب المخزن او المستودع فما هي جهة الاختصاص بنظر هذه المنازعات.
بالبحث في هذه المسألة فإنه يجب علينا أن نرد المسألة لأصلها والاصل هنا ان المسالة كلها متعلقة بالمواد البترولية وقد اقر لها المنظم تنظيما خاصا بها بأن نص في المادة الثانية عشر من نظام التجارة في المنتجات البترولية والتي نصت على:
(تشكل بقرار من الوزير لجنة أو أكثر من ثلاثة أعضاء على الأقل يكون أحدهم مستشارا نظاميا للنظر في مخالفات أحكام هذا النظام فيما عدا المخالفات الواردة في المادة 13 من هذا النظام وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة الثامنة من هذا النظام على أن تصدر قرارات اللجنة بالأغلبية ولا تكون نافذه إلا بعد اعتمادها من الوزير).
وعلى ذلك إذا أثيرت أي منازعة فيما بين الموزع والغير وصاحب المستودع فان ردها الى هذه اللجنة لبحثها و لتوقيع العقوبات المنصوص عليها نظاما على الطرف المستوجب للعقوبة، وذلك وفقا لنظام التجارة في المنتجات البترولية، وبذلك يكون المنظم قد حدد الاختصاص حول تلك المنازعات بشأن كافة العمليات التي تدور حول الاتجار في المواد البترولية الصادر بالمرسوم الملكي رقم 18/م بتاريخ 28/1439 هـ.
الفرع الرابع
المنازعات بين الموزع والغير الناشئة عن العقود المرتبطة بعقد توزيع المنتجات البترولية.
لا تخلو العلاقة فيما بين الموزع والغير والمرتبطة بتوريد المواد البترولية لهذا الغير من المنازعات والمشكلات التي تثور فيما بين الطرفين جراء هذا التعامل نتيجة التزامات كل طرف من الأطراف تجاه الآخر والتي سنعمل على توضيحها في بعض النقاط التالية:
-لما كان الموزع ووفقا لما عرفه المنظم في اللائحة التنفيذية لنظام التجارة بالمنتجات البترولية ووفقا للمادة الاولى فقره 12 من الفصل الأول والتي تناولت الموزع بالتعريف بأنه :
هو الشخص الذي يمارس نشاطا شراء المنتجات البترولية وبيعها بالإضافة إلى أي نشاط تجاري اخر مثل النقل والتخزين اذا تطلب ذلك بان يقوم بها بنفسه أو عن طريق غيره ..
-ولما كان الغير في إطار العقد محل الدراسة هو كل من يشتري المنتجات البترولية من الموزع سواء كان يشتريها من أجل الاستهلاك كما هو حال صاحب المصنع الذي يشتري تلك المواد لتشغيل الاته ومعداته أو كما هو حال صاحب شركة المقاولات الذي يشتريها لإدارة معداته او قد يشتري الاسفلت لرصف الشوارع او كالمزارع الذي قد يشتريها من أجل تشغيل معداته الزراعية كمضخات المياه والجرارات الزراعية وما إلى ذلك، وقد يكون هذا الغير تاجرا للتجزئة يأخذ من الموزع ويجزا الحصة ويبيعها كما هو حال محطات الوقود إذ يشتري الوقود بكميات ويقوم بتفريدها للمستهلكين من بعده.
وبالنظر الى العلاقة فيما بين الطرفين نجد انها وطيدة الصلة ولا يستطيع طرف أن يتخلى عن الآخر إذ كلا منهما في حاجة الآخر فبدون الغير لن يعمل الموزع وبدون الموزع سيتوقف عمل الغير الأمر الذي رتب العديد من الحقوق والالتزامات على عقد كلا من الطرفين ومن ثم قد تتخلل المنازعات فيما بين الطرفين نتيجة هذه الالتزامات التي تربط فيما بين الموزع والغير نوضحها فيما يلي :
حيث انه يلتزم الغير مع الموزع بموجب عقد او اتفاقية تربط فيما بينهما بمقتضاها يلتزم الموزع بان يبيع او يورد كميه معينه من المواد البترولية المتفق عليها من الشركة للغير.
وبالاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام التجارة بالمنتجات البترولية نجد أنها نصت على عملية التوزيع التي استهدفت الغيرة في المادة الثامنة من هذه اللائحة والتي نصت :
حيث أوجبت على كل شخص الحصول على ترخيص من الوزارة قبل ممارسة توزيع المنتجات البترولية على أن يلتزم بتوزيع كامل كميات المنتجات البترولية المبيعة له وتسليمها الى المستخدم المنصوص عليه في عقود الشراء والبيع والتوزيع المبرمة معهم وفقا للتراخيص الممنوحة له من وزاره الطاقه والصناعه والثروة المعدنية على أن يكون الموزع مسؤولا عن أي اختلاف في جودة المنتجات البترولية المسلمة منه وكميتها إذا زادت كمية النقص عن نسبة الفقد التشغيلي لنوع المنتج البترولي خلال عملية التوزيع وفقا لما تحدده الاجراءات التنظيميه.
الامر الذي يستدل منه على التزام الموزع التزاما تاما وكاملا تجاه الغير بأن يوزع ويورد كامل الكمية المتفق عليها معه والمبرم بشأنها اتفاق .
ومن جانب آخر يكون مسؤولا عن وجود أي اختلافات في المنتجات البترولية التي يكون قد تسلمها من الشركة لتسليمها الى الغير على نحو الوارد بالاتفاق المبرم فيما بينهما على أن يكون ملزما في حالة وجود كمية نقص تزيد عن نسبة الفقد التشغيلي لنوع المنتج البترولي خلال عملية التوزيع في المقابل يلتزم الغير باستلام الكمية المسلمة إليه من الموزع طالما كانت سليمه خاليه من العيوب ليس بها كميه فقد أكثر من المتعارف عليها
ثانيا: بالنسبة لجهة الاختصاص بالفصل في المنازعات التي قد تنشأ فيما بين الموزع والغير:
1-جهة الاختصاص بالمسألة نظاما:
وفقا للمادة الثانية عشر من نظام الاتجار في المواد البترولية والتي نصت على:
( تشكل بقرار من الوزير لجنة أو أكثر من ثلاثة أعضاء على الأقل يكون أحدهم مستشارا نظاميا للنظر في مخالفات أحكام هذا النظام فيما عدا المخالفات الواردة في المادة 13 من هذا النظام وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة الثامنة من هذا النظام على أن تصدر قرارات اللجنة بالأغلبية ولا تكون نافذة إلا بعد اعتمادها من الوزير).
وعلى ذلك إذا ثارت أي منازعة فيما بين الموزع والغير فإن ردها يكون لهذه اللجنة، للتحقيق في هذه المنازعة، و لتوقيع العقوبات المنصوص عليها نظاما في نظام متي كان له مقتضى على الطرف الذي أخل بالتزاماته تجاه الآخر.
وبذلك يكون المنظم قد حدد الاختصاص حول تلك المنازعات المثارة بشأن كافة .
المبحث الثاني
المسؤولية المدنية الناشئة عن الإخلال بعقد توزيع المنتجات البترولية.
وفيه أربعة مطالب:
اما عن المطلب الأول: مسؤولية الموزع أمام الغير.
وفيه:
الفرع الأول: مسؤولية الموزع عن أعماله الشخصية.
وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: أساس المسؤولية وشروطها.
المسألة الثانية: آثار المسؤولية.
الفرع الثاني: مسؤولية الموزع عن أعمال تابعيه.
وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: أساس المسؤولية وشروطها.
المسألة الثانية: آثار المسؤولية.
المطلب الأول
الفرع الأول
مسؤولية الموزع عن أعماله الشخصية
وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: أساس المسؤولية وشروطها.
المسألة الثانية: آثار المسؤولية.
المسألة الأولى- أساس المسؤولية وشروطها
-أن مرد المسؤولية الشخصية هو ذاته المسؤولية التقصيرية والتي تجد أساسها في القاعدة الأصولية التي مفادها كل خطأ سبب ضرر للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض ، وهي القاعدة التي تجد صداها في كل قوانين الدول القانونية, وفي النظام السعودي قد فرض لها المنظم الفصل الثالث من نظام المعاملات المدنية الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم 191/م بتاريخ 29/11/1444 هـ ،حيث قرر لها المنظم فصلا كاملا يتحدث عن الفعل الضار والمسؤولية .
– ففي المادة العشرون بعد المائة نص على أن كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض.
– وفي المادة 121 من نظام المعاملات المدنية أيضا نص على أنه إذا كان الفعل الضار من مباشر له عد الضرر ناشئا بسبب ذلك الفعل ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك.
– وبناء على ذلك نجد أنه لقيام المسؤولية لابد من توافر شروط ثلاثة ممثلة في:
١-ضرورة أن يكون هناك خطأ قد وقع من أحد الأشخاص.
٢-ويجب أن ينتج عن هذا الخطأ ضرر لشخص آخر.
٣-يجب أن تربط فيما بين الخطأ والنتيجة هذا الخطأ او الضرر الذي يصيب الشخص علاقة تسمى بعلاقة السببية التي تربط فيما بين الفعل الخطأ والضرر الذي لحق بالمتضرر.
- وبناء على ذلك نجد أن الأساس في المسؤولية التقصيرية هي المسؤولية التي تقوم على الخطأ واجب الإثبات، والتي تتمثل في أن كل شخص سبب ضرر لغيره يلزمه جبر هذا الخطأ، لذلك فالقاعدة العامة توجب عدم الإضرار بالغير، وأن أي إخلال بهذا الواجب يعد خطأ يلتزم فاعله تعويض وجبر ما لحق الطرف المتضرر بسبب هذا الخطأ، سواء أكان ضررًا في نفسه أو في المال بشتى صوره.
المسألة الثانية: آثار المسؤولية.
بمجرد أن تقوم المسؤولية يستوي في ذلك أن تكون مسؤولية تقصيرية أو نتيجة عن الفعل الضار فلا يتبقى سوى إعمال الأثر المترتب على قيام المسؤولية في حق الشخص الذي تسبب في الضرر الذي لحق بالغير.
بمعنى أنه متى قامت المسؤولية في حق المسؤول عن العمل الذي أصاب الغير فلا أمامنا سوى إعمال قاعدة كل من سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض وبناء على ذلك متى توافر عنصر الخطأ الذي أصاب الغير بالضرر نتيجة لذلك الخطأ ومتى قامت علاقة السببية التي تربط فيما بين ذلك الخطأ والضرر استحق الطرف المضرور التعويض الجابر لما أصابه من ضرر جراء ذلك الخطأ.
أما عن تقدير التعويض المستحق عن هذا الخطأ الذي سبب ضررا للغير فانه مسألة واقع تستقل بها محكمة الموضوع التي تنظر في هذا الامر اذ انها تبحث استحقاق التعويض ووقوع الضرر من جميع الجهات ونسبة مشاركة الطرف المضرور في هذا الضرر الذي حدث له هل شارك في أحداثه أو كان له نصيب من المشاركة في العمل الذي أصابه الضرر أم أن المسؤول عن ارتكاب الفعل هو الذي استقل بالسبب فيقع على كاهله استحقاق كامل التعويض الذي قد يحكم به القاضي على المسؤول.
الفرع الثاني
مسؤولية الموزع عن أعمال تابعيه.
في إطار هذه المسؤولية التي نحن بصددها سنتعرض إلى مسؤوليه الموزع عن أعمال تابعيه.
من الجدير بالذكر أن المنظم لم يغفل هذا النوع من المسؤولية ونص عليه في المادة الثانية والعشرون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية والذي سنعمل على إيضاحه في مسألتين.
المسألة الأولى: أساس المسؤولية وشروطها.
حينما نرجع الى اساس المسؤوليه والتي تقع على عاتق الموزع بالنسبة لتابعيه نجد أن المنظم قد نظمها في نصوص نظام المعاملات المدنية وبالأخص في المادة 129 والتي جاء فيها.
يكون المتبوع مسؤولًا تجاه المتضرر عن الضرر الذي يحدثه تابعه بخطئه أثناء تأدية عمله أو بسبب هذا العمل، إذا كانت للمتبوع سلطة فعلية في رقابة التابع وتوجيهه ولو لم يكن المتبوع حرًّا في اختيار تابعه.
لمن أدى التعويض عن الشخص الذي وقع منه الضرر في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة حق الرجوع عليه في الحدود التي يكون فيها ذلك الشخص مسؤولًا عن تعويض الضرر.
و لقيام هذه المسؤوليه لابد من توافر شروط مسؤولية المتبوع عن تابعه والتي تتمثل فيه ثلاثة شروط هي
1) توفر علاقة التبعية بين المتبوع وبين المتسبب في الضرر
2)تحقق وقوع الخطأ من التابع .
3) أن يكون خطأ التابع وقع في أداء وظيفته أو بسببها .
ولتحقيق هذه المسؤولية تجاه الموزع في إطار بحثا الذي نحن بصدده لابد ان يقع خطأ من أحد تابعي الموزع وبمناسبة وأثناء تأدية عمله لدى الموزع فإذا ما وقع هذا الخطأ على هذا النحو وكان التابع هو المسؤول عما أحدثه من ضرر بالغير ، ففي هذه الحالة تكون الشروط مجتمعة قد توافرت في حالته واستحق للطرف المضرور التعويض على التابع ومن ثم يجوز له مطالبة أي من الاثنين او مطالبة أيهما على انفراد ، ومثال ذلك الخطأ الذي قد يقع من التابع كأن يكون التابع عبارة عن سائق يقوم بنقل شحنة من المواد البترولية لصالح الموزع لتوصيلها اما الى محطه تموين مواد بترولية او الى احد المستهلكين وأثناء سيره في الطريق يصطدم بسيارة او يصيب أحد المارة مما ينتج عنه إصابته بضرر جراء هذا العمل في هذه الحالة يكون للمضرور الرجوع اما على التابع مباشره وإما على المتبوع وأما عليهم كليهما .
ويلاحظ أنه للمضرور الرجوع على المتبوع والتابع فإذا رجع على المتبوع رجع المتبوع على التابع ..متى كان قد تسبب بخطئه الشخصي عن أحداث هذا العمل
المسألة الثانية: آثار المسؤولية.
حينما نتكلم عن آثار مسؤولية المتبوع عن أفعال التابع في إطار عقد توزيع المواد البترولية
حيث تعتبر مسؤولية المتبوع عن أعمال التابع هي الحالة الوحيدة و التي يسأل فيها شخص عن عمل غيره بالمفهوم القانوني الحقيقي؛ ذلك أن مسؤوليته تقوم على العمل ذاته وليس على من يؤدي هذا العمل .
حيث تقوم مسؤولية الموزع عن خطأ تابعه على أساس الخطأ المفترض في جانب الموزع وهذا الخطأ قد يكون بسبب سوء اختيار الموزع لتابعه ، أو قد يكون نتيجة إلى الاهمال أو قلة الرقابة فيؤدي ذلك إلى وقوع ضرر من جانب التابع.
الأمر الذي يفرض على الموزع القيام بأحكام المراقبة للتابع ومنعه من ارتكاب أي شيء يؤدي الى الحاق الضرر بالاخرين .
أما عن تحديد العوامل المؤثرة في تحديد المتبوع المسؤول ، فلابد من النظر إلى مجموعة من العوامل تتمثل فيه:
1- علاقة التبعية فيما بين الموزع والتابع.
2- ضرورة وجود توافق في ما بين أفعال التابع ومهمه الموزع وإلى أي مدى كان بإمكان الموزع منع الضرر الناشئ عن أفعال التابع.
3– ضرورة النظر الى مقدار السلطة التي يمارسها الموزع فيما يخص أعمال التابع وذلك لتحديد المتبوع المسؤول عن الضرر الناشئ عن أعمال التابع.
بعد بحث هذه العوامل مجتمعة ينظر إلى الأفعال الصادرة عن التابع فإذا ما ثبت مخالفة التابع للأنظمة والقوانين مما ترتب عليه أن تسبب في وقوع أضرار بالغير ادى ذلك الى تحمل الموزع مسؤولية تعويض تلك الأضرار التي لحقت بالغير .
من اهم الاثار ايضا المترتبة على هذه العلاقة رجوع المضرور على التابع والموزع بدعوى المسؤولية إذ لحقه ضرر، إذ يحق للمضرور الرجوع على الموزع والتابع بدعوى المسؤولية عن ارتكاب التابع للضرر الذي لحق به.
ومن اهم الاثار ايضا المترتبة على هذه العلاقة إذا كان المضرور قد رجع بالمسؤولية على الموزع مباشرة فاستحق التعويض وتقاضاه من الموزع، كان للموزع حق الرجوع على تابعه لاستحقاق ما قد يكون أداة نيابة عنه إذا كان له مقتضى في ذلك.
المطلب الثاني
مسؤولية الغير أمام الموزع.
وفيه :
الفرع الأول: مسؤولية الغير أمام الموزع.
وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: أساس المسؤولية وشروطها.
المسألة الثانية: آثار المسؤولية.
الفرع الثاني: مسؤولية الغير أمام عملائه
وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: أساس المسؤولية وشروطها.
المسألة الثانية: آثار المسؤولية.
الفرع الأول
مسؤولية الغير أمام الموزع
وفي إطار دراستنا لمسؤولية الغير أن الموزع سوف نتعرف على أساس هذه المسؤولية والآثار المترتبة عليها وذلك على النحو التالي
المسألة الأولى: أساس المسؤولية وشروطها.
مسؤولية الغير امام الموزع ليس بها كثير من الأمور مثلما هو الحال بالنسبة لمسؤوليه الموزع تجاه الغير.
هذا وقد نص المنظم في المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية لنظام التجارة بالمواد البترولية،على الاستخدام وما يجب على المستخدم فعله تجاه ذلك.
فنجده اولا نص على أنه لا يجوز استخدام منتجات البترولية المسعرة إلا وقود في عمليات الحرق داخل المملكة سواء كان ذلك في وسائل النقل أو في الصناعه او في غيرها مثل المخابز والمغاسل او وفق ما تحدده الاجراءات التنظيمية التي نص عليها المنظم.
ومن جهة اخرى: انه حظر استخدام المنتجات البترولية المسعرة كوقود في عمليات الحرق المخصصة للاغراض التجاريه مثل الانتاج التجاري للكهرباء او الاسمنت او غيرهما مما تحدده الإجراءات التنظيمية التي ينص عليها المنظم إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.
وبناء على ذلك نستخلص من ذلك ما يلي :
١-استخدام المواد البترولية بالنسبة للغير والمسعر كوقود في عمليات الحرق داخل المملكه العربيه السعوديه فقط .
٢-لا يجوز استخدام المنتجات البترولية المسعرة كوقود في عمليات الحرق للأغراض التجارية إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.
٣–التزام الغير بسداد التكاليف المستحقة للموزع متى تم وأنجز عمله ونقل المواد البترولية للغير المتفق عليها بموجب العقد المبرم فيما بينه.
وهو أمر مفترض اذ انه بمجرد ان ينفذ الموزع التزامه بأن يورد الكمية المتفق عليها لهذا الغير سواء كان صانع او زارع او مستهلك أو محطات وقود فمجرد إكماله عمله يستحق كامل المبالغ المالية المتفق عليها فيما بينهما لإنجاز هذا العقد.
٤-يشترط على الغير حينما ينهي وينفذ الموزع عمله بنقل المواد البترولية المتفق عليه اليه ان يقوم المستهلك أو الغير بفحص تلك الشحنه او الكميه التي استلمها ومطابقتها البنود والاشتراطات التي تم الاتفاق عليها من حيث الكمية وجوده المنتج.
المسألة الثانية: آثار المسؤولية.
آثار المسؤولية بالنسبة لعلاقة الغير بالموزع.
تمثل الآثار فيما بين الغير والموزع من حيث المسؤولية الملقاة على عاتقه غير أنه يجب على الغير استلام الشحنة التي اتفق عليها مع الممثلين مقابل تسليمه ما يكون له المبالغ مالية خاصة بحساب مشتريات ونقل الشحنه الي من قبل الشركة الموزع للغير .
علاوة على التزامه بتسليم الشحنة وفحصها من حيث كمياتها وجودتها ونسبة الفقد التشغيل لنوع المنتج البترولي المنقول إليه.
وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: أساس المسؤولية وشروطها.
مسؤولية الغير أمام عملائه
الغير هو المشتري من الموزع الرئيسي الذي يتعاقد مع الشركة ويقوم بالحصول على كميات المواد البترولية وتوزيعها على عملائهم للغير ، ثم يقوم هذا الغير بتوزيع الحصة المكتسبة له من الموزع الرئيسي على عملائه الفرعيين وهي تكاد تكون المرحلة الأخيرة لتوزيع المواد البترولية على المستهلكين النهائيين، وعلى ذلك تعد هذه العملية هي عبارة عن تصريف او نقل المنتج من مصادر إنتاجها إلى أماكن استهلاكها النهائية.
ومن ثم فهي عبارة عن قناة توزيعية تحتوي مجموعة من المتدخلين الذين يتحملون أنشطة التوزيع التي تقوم بتمرير المنتج من مرحلة الإنتاج إلى مرحلة الاستهلاك.[13]
وبالنظر الى هذه المسؤوليه نجد أن المنظم قد نظمها في المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية لنظام التجارة بالمنتجات البترولية الخاصة بتوزيع المنتجات البترولية.
وينظر الى هذه المادة نجد أن المنظم قد قرر ما يلي:
المادة 8/2 يلتزم الموزع بتوزيع كامل كميات المنتجات البترولية المبيعة له وتسليمها الى المستخدم المنصوص عليه في عقود الشراء والبيع والتوزيع المبرمة معه وفق التراخيص الممنوحة له من الوزارة.
8/3 يكون الموزع مسؤولا عن أي اختلاف في جودة المنتجات البترولية المسلمة منه وكميتها إذا زادت كمية النقص عن نسبة الفقد التشغيلي لنوع المنتج البترولي خلال عملية التوزيع وفق ما تحدده الاجراءات التنظيميه. [14]
وبناء على ذلك نجد أن الموزع ملزم بتوزيع كامل كمياته التي حصل عليها من الشركة وذلك بحسب عقود الشراء والبيع التي أبرمها مع الغير.
المسألة الثانية: آثار المسؤولية.
بناء على ما قرره المنظم في المادة رقم 8 على النحو الذي اوضحناها من خلال المسؤولية التي تقوم ضد الغير كموزع نهائي للماده البترولية على المستهلك بصفته آخر حلقة من حلقات توزيع المنتج البترول فإن هذا الغير يلتزم بتوزيع كامل الكمية التي حصل عليها من الشركه الام الى مستهلكين وفقا للعقود المبرمة معه حسب نوع المادة التي اشتراها العميل منه وحسب الكمية مع مراعاة نسبة الفقد المقرر .
وبناء عليه يكون الموزع مسؤولا عن أي اختلاف في جودة المنتج البترولي المسلم إليه من الشركه وكذلك عن كميته إذا زادت كمية النقص عن نسبة الفقد التشغيلي لنوع المنتج البترولي خلال عملية التوزيع الأمر الذي يضمن للغير حصوله على الكمية التي قررتها الشركة بما لا يتجاوز نسبة الفقد منها النسبة المحددة من قبل الشركة بحيث انها اذا زادت هذه الكمية كان له الرجوع على الموزع الذي سلم له هذه الكمية التي يعتريها النقص والخلل علاوة على أن يتسلم كمية بكام جودتها التي تسلمها الموزع من الشركه.
الأمر الذي يخول العملاء في حالة تقصير او اخلال هذا الغير كموزع في الالتزامات المفروضة على عاتقه اللجوء الى اللجنة المنصوص عليها في المادة 12 من نظام الاتجار بالمواد البترولية لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة عليه في حالة إخلاله بما هو مفروض عليه من التزامات تجاههم.
المطلب الثالث
مسؤولية الناقل أمام الموزع والغير.
يعتبر الناقل هو منتصف الحلقة فيما بين الموزع والغير إذ يرتبط الغير مع الموزع بعقد لتوريد المنتجات البترولية المتفق عليها فيما بينهم بعد الحصول على التصاريح المستخرجة من وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، في حين يرتبط الناقل مع الموزع بموجب عقد نقل تلك المواد لنقلها لصالح الموزع و لتوصيلها للغير .
وبناء على ذلك سوف نتناول هذا المطلب بالبحث من خلال بيان اثاث مسؤولية الناقل أمام الموزع والغير ومسؤولية الناقلين المتعاقبين ومسؤولية الناقل أمام الموزع والغير في الفقه وذلك على النحو التالي.
الفرع الأول: أساس مسؤولية الناقل أمام الموزع والغير.
الفرع الثاني: مسؤولية الناقلين المتعاقبين.
أولاً: مسؤولية الناقلين المتعاقبين أمام الناقل الرئيسي.
وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: أساس مسؤولية الناقلين المتعاقبين أمام الناقل الرئيسي.
المسألة الثانية: آثار مسؤولية الناقلين المتعاقبين أمام الناقل الرئيسي.
ثانياً: مسؤولية الناقلين المتعاقبين أمام الموزع والغير.
وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: أساس مسؤولية الناقلين المتعاقبين أمام الموزع والغير.
المسألة الثانية: آثار مسؤولية الناقلين المتعاقبين أمام الموزع والغير.
الفرع الأول
اساس مسؤولية الناقل أمام الموزع والغير.
لقد تناول المنظم في نظام التجارة في المنتجات البترولية بما تضمنه من نصوص ومواد ولائحته التنفيذية موضوع نقل المواد البترولية بما يفترض علي على الناقل من أمور يجب عليه مراعاة الاشتراطات ولابد ان تتوافر فيه مسؤوليه تحملها اذ اوضحت ذلك المادة السادسة من اللائحه التنفيذية لنظام التجارة بالمنتجات البترولية وسنتناول هذه المسؤولية في الأمور التالية.
اولا : بالنسبة لمسؤولية الناقل تجاه الموزع.
لما كان الموزع هو من يتولى مهمة التوزيع المواد والمنتجات البترولية وفقا لدراسة العقد الذي نحن بصدده إذ انه هو الشخص الذي يمارس نشاط شراء المنتجات البترولية وبيعها وفقا لما عرفته المادة 12/1 من اللائحه التنفيذية لنظام التجارة بالمنتجات البترولية ، في حين أن الناقل هو من يتولى مهمة نقل تلك المواد البترولية من الموزع الى المستخدم او المستهلك.
ووفقا لما أورده المنظم في المادة السادسة من اللائحه التنفيذية لنظام التجارة بالمواد البترولية نتعرض لأهم الامور التي يجب أن يراعيها الناقل ويلتزم بها تجاه الموزع والتي نذكرها فيما يلي.
١-ضرورة حصول الناقل على ترخيص من وزاره الطاقه والصناعه والثروة المعدنية ،قبل ممارسة الناقل هذه المهمة بما في ذلك عملية الشحن والمناولة.
وبناء على ذلك : لا يجوز لمن لم يحصل على ترخيص من الوزارة ممارسة عملية نقل المواد البترولية حتى وان كان يملك كل المقومات التي تؤهله لذلك العمل والا عد مخالفا لنظام ، وعرض نفسه للمسائله لمخالفته ما يشترطه المنظم لمثل هذا العمل بل وسيعرض الموزع ذاته لذات المسؤولية ،ذلك أن النظام اشترط على الموزع ايضا ان لا يتعامل الا مع من تحصل على ترخيص من الوزارة بممارسة عملية نقل المواد البترولية.
٢- التزام الناقل بنقل المنتجات البترولية المسلمة له من قبل الموزع وتسليمها الى المستلم المنصوص عليه في عقد نقل الكمية أو الشحنة .
ومن ثم لا يجوز للناقل أن يقوم بتسليم الشحنة إلا لمن هو مدرج اسمه ضمن وثيقة التعاقد فيما بينه وبين الموزع والا تعرض للمساءلة القانونية جراء ذلك العمل المخالف للنظام.
٣- التزام الناقل بنقل المنتجات البترولية على وسائل النقل المرخص له بالنقل من خلالها من الوزارة.
ووفقا للعقد المتفق عليها فيما بينه وبين الموزع سواء كانت هذه الوسائل هي وسيلة بريه ، او بحريه ، او جويه ، بحيث تكون هذه الوسيلة هي المرخص له بها من الوزارة.
٤- التزام الناقل بنقل الكميات التي يستلمها من الموزع وتسليمها للمستخدم أو المستهلك او المستلم بذات الجوده المسلمة له وبذات الكمية مع مراعاة كمية النقص وفقا لنسبة الفقد التشغيلي لنوع المنتج البترولي خلال عملية النقل وفقا لما تحدده الإجراءات التنظيمية في هذا الشأن.
ثانيا : أساس مسؤولية الناقل تجاه الغير.
وتجد هذه المسؤولية أساسها في ذات المادة السادسة من اللائحه التنفيذية لنظام التجارة بالمنتجات البترولية .
والتي من خلالها يكون الناقل مسؤولا تجاه الغير، والغير هنا هو كل من يشتري المنتجات البترولية من الموزع سواء كان شرائها لأجل الاستهلاك او لاجل تشغيل الات ومعدات كما هو حال الصانع او المقاول او المزارع الذي يشتري المواد البترولية من اجل معداته الزراعية أو المستهلك النهائي الذي يشتري من اجل محطات الوقود اذ يلتزم الناقل تجاه هؤلاء كالتزام أساسي ورئيسي فيما بينه وبين الغير بتسليم ذات الكمية التي استلمها من الموزع وبذات الجودة التي استلمها عليها وبنسبه الفقد التي لا تتجاوز النسبة المحددة نظاما.
وهو ما نص عليه المنظم في المادة السادسة في الفقرة الثانية منها والتي نصت على انه يلتزم الناقل بنقل المنتجات البترولية المسلمة له وتسليمها الى المستلم المنصوص عليه في عقد النقل بالكمية والجودة المسلمة له ويكون الناقل مسؤولا عن اي اختلاف في جودة المنتجات البترولية المسلمة منه وكميتها إذا زادت كمية النقص عن نسبة الفقد التشغيل لنوع المنتج البترولي خلال عملية النقل وفق ما تحدده الاجراءات التنظيمية. [15]
وفي الواقع إذا ما ثارت مشكلة بسبب الكمية ونقصها الزائد عن كمية الفقد المتعارف عليه، او بسبب عدم جودة الكمية المسلمة من المواد البترولية للمستخدم أو للغير في هذه الحالة يكون للغير حق الرجوع على الموزع راسا ومطالبته بما تم الاتفاق عليه بموجب عقد الاتفاق المبرم فيما بينهم أما بالنسبة للناقل فيكون الرجوع عليه من قبل الموزع المتعاقد معه والذي قد يكون قد أخل بالتزاماته تجاه الأمر الذي اتصل بالكمية او المنتج الذي وصل الى الغير من خلال هذا الناقل.
وفي جميع الأحوال يكون الرجوع من خلال اللجنة المنصوص عليها في المادة الثانية عشر من النظام التجارة بالمنتجات البترولية والتي نصت على أنه:
١-تشكل بقرار من الوزير لجنة او أكثر من ثلاثة اعضاء على الاقل يكون أحدهما مستشارا نظاميا للنظر في مخالفات أحكام هذا النظام فيما عدا المخالفة الواردة في المادة 13 من هذا النظام وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة الثامنة من هذا النظام.
٢-وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية ولا تكون نافذه إلا بعد اعتمادها من الوزير.
(المادة 12 من نظام التجارة بالمنتجات البترولية).
الفرع الثاني
مسؤولية الناقلين المتعاقبين.
النقل المتعاقب هو عبارة عن عقد النقل الذي يقوم بتنفيذه عدة إمناء نقل الواحد منهم عقب الآخر والذي يعتبر مع ذلك بالنسبة للمرسل إليه أو للمرسل هي عملية نقل واحدة بالرغم من تعدد الناقلين المتعاقبين داخل هذه العمليه.
في إطار إظهار مسؤولية الناقلين المتعاقبين سوف نتعرض في إطار البحث الى:
اولا : مسؤولية الناقلين المتعاقبين أمام الناقل الرئيسي والذي من خلالها سوف نبحث في أساس مسؤولية الناقلين المتعاقبين أمام الناقل الرئيسي والآثار المترتبة على هذه المسؤوليه.
ثانيا : مسؤولية الناقلين المتعاقبين أمام الموزع والغير والذي سنبحث فيها أساس مسؤولية الناقلين المتعاقبين أمام الموزع والغير والآثار المترتبة على هذه المسؤوليه.
اولا- مسؤولية الناقلين المتعاقبين أمام الناقل الرئيسي.
الناقل الرئيسي هنا هو الذي ارتبط بعقده في نقل المواد البترولية محل العقد مع الموزع الذي تعاقد مع الشركة على نقل الكميات التي تنتجها الشركة من المواد البترولية حتى تسليمها الى المستخدم أو الغير.
وفي إطار هذه المسؤولية الذي يسأل فيها الناقل المتعاقب أمام الناقل الرئيسي سنتعرض لبيان أساس هذه المسؤولية ثم الآثار المترتبة عليها وذلك على النحو التالي.
المسألة الاولى : أساس مسؤولية الناقلين المتعاقبين أمام الناقل الرئيسي.
أن أساس مسؤولية الناقل من المتعاقبين أمام الناقل الرئيسي مردها الى العقد الذي يبرم فيما بين الناقل المتعاقب والناقل الرئيسي على نقل ما لدى الناقل الأساسي من شحنات او مواد بترولية الى المستخدمين.
ولما كانت التجارة في المواد البترولية سواء كانت من حيث شرائها او بيعها او نقلها أو توزيعها او تخزينها كل هذا قد نظمه المنظم في نظاما خاصا أسماه نظام التجارة في المنتجات البترولية.
إذن يكون محل العقد هنا المبرم فيما بين الناقل الأساسي والناقل المتعاقب وان كان مرده الى المسؤولية العقدية وفقا للعقد المبرم فيما بين الطرفين إلا أنها تخضع لنظام التجارة في المنتجات البترولية وبالأخص ما نص عليه في المادة السادسة من اللائحه التنفيذية لنظام التجارة في المنتجات البترولية والتي تضمنت التزامات عدة أهمها –
- ضرورة الحصول على ترخيص من الوزارة بالنسبة للناقل المتعاقب او الناقل الفرعي في ممارسة نقل المنتجات البترولية بما في ذلك عمل الشحن والمناولة.
بحيث انه اذا لم يكن لدى الناقل المتعاقب هذا الترخيص والتصريح الخاص بنقل المنتجات البترولية عد عمله خارج النظام ووقع تحت طائلة العقوبات المقررة نظاما ليس هو فقط بل و الناقل المتعاقد معه ،ذلك ان النظام قد اشترط حين التعاقد فيما بين الأطراف المتعاقدة في نقل المواد البترولية وتوزيعها على ضرورة إبراز الترخيص الممنوح له من الوزارة في ممارسة هذا العمل على النحو الذي نظمه المنظم في هذا الشأن.
ومن ثم يسري على ناقل المتعاقب ما يسري على الناقل الأساسي إذ هو بمثابة وكيل عن الناقل الأساسي .
-كما يلتزم ايضا ويكون مسؤولا النقل المتعاقب تجاه الناقل الاساسي عن نقل المواد البترولية المسلمة إليه وتسليمها الى المستلم المنصوص عليه في عقد النقل بالكمية والجودة المسلمة له كما يكون مسؤولا عن أي اختلاف في جودة المنتج المسلم منه وكميته إذا زادت كمية النقص عن نسبة الفقد التشغيلي لنوع المنتج البترولي خلال عملية النقل.
وبناء على ذلك:
يكون الناقل المتعاقب مثله مثل الناقل الرئيسي يخضع لما يخضع له الناقل الرئيسي وتنطبق عليه أحكام النقل المنصوص عليها في نظام التجارة بالمنتجات البترولية ويخضع المادة السادسة الفقرة الثانية والفقرة الأولى من اللائحة التنفيذية لنظام التجارة في المواد البترولية.
المساله الثانيه : اثار مسؤوليه الناقلين المتعاقبين أمام الناقل الرئيسي.
وفقا لما أوضحناه في المسألة الاولى من الأساس في مسؤولية الناقلين المتعاقبين أمام الناقل الرئيسي بناء على هذا الأساس تتحدد الآثار المترتبة على مسؤولية الناقلين المتعاقبين أمام الناقل الرئيسي والتي تتمثل في مسؤولية الناقل المتعاقب أمام الناقل الرئيسي.
اولا : عن الحصول على ترخيص اللازم لنقل المواد البترولية الممنوح له من الوزارة .
ثانيا : التزام الناقل المتعاقب بنقل المنتج المسلم إليه من الناقل الرئيسي وتسليمه الى المستلم المنصوص عليه في عقد النقل الذي تحصل عليه من الناقل الرئيسي .
-ضرورة أن يلتزم بتسليم الكمية التي استلمها من الناقل الرئيسي الى المستلم او الى الغير بذات الكمية التي قد يكون استلمها من الناقل الرئيسي مع مراعاة كمية النقص أن تكون في حدود نسبة الفقد التشغيلي لنوع المنتج البترولي وفقا لما تحدده اللوائح والاجراءات التنظيمية الخاصة بهذا المنتج ونسبة الفقد فيه.
– كما يلتزم الناقل المتعاقب بان ينقل المنتجات البترولية وفقا لوسائل النقل المرخص له بالنقل من خلالها من الوزارة ويلتزم بحمل تراخيص النقل واشعار استلام منتجات البترولية وتسليمها وكافة الوثائق ذات الصلة في هذا الشأن وذلك في وسيلة النقل التي تنقل المواد البترولية.
-كما يلتزم الناقل المتعاقب في اختيار قائدي وسائل النقل الذين يعملون لديه بأحكام وبعناية حتى تصل الشحنة التي يتم نقلها في أمان وسلام ، و الا تحمل الناقل مخالفة ما قد يرتكبه قائد الوسيلة التي ينقل بها المواد البترولية.
ثانيا : مسؤولية الناقلين المتعاقبين أمام الموزع والغير
وسوف نتناول في هذه المسؤولية أساس مسؤولية الناقلين المتعاقبين امام الموزع والغير ثم نتعرض لاثار مسؤوليه الناقلين المتعاقبين امام الموزع والغير وذلك على النحو الآتي.
المسألة الاولى : أساس مسؤولية الناقلين المتعاقبين امام الموزع والغير.
١- أساس مسؤولية الناقلين المتعاقبين أمام الموزع –
لما كان الناقل المتعاقب ما هو إلا ممثل عن الناقل الأساسي فإن كافة ما يترتب تجاه الناقل الأساسي والموزع هو ذاته ما ينطبق على الناقل المتعاقب تجاه الموزع.
ذلك أن الناقل المتعاقب مثله مثل الناقل الرئيسي يلتزم في مواجهة الموزع الرئيسي بالحصول على التراخيص الصادرة عن الوزارة والتي تتيح له العمل في نقل المواد البترولية وفقا للاشتراطات التي تحددها الوزارة ويجد هذا الأساس في المادة السادسة من اللائحه التنفيذية لنظام التجارة في المنتجات البترولية بناء على العلاقة العقدية التي تربط فيما بين الموزع والناقل الرئيسي والعلاقة العقدية المتتابعة فيما بين ناقل الرئيسي والناقل المتعاقب والتي مردها جميعها الى النظام الذي وضعه المنظم الخاص بالتجارة في المنتجات البترولية.
وبناء على ذلك :
علاوة على التزام الناقل المتعاقب في مواجهة الموزع بضرورة حمله للتراخيص الممنوحة له من الوزارة بنقل المواد البترولية و الوسيلة التي يعمل بها في النقل يلتزم أيضا تجاه الموزع بنقل المنتجات البترولية المسلمة له وتسليمها الى المستلم المنصوص عليه في عقد النقل بالكمية والجودة المسلمة للناقل الرئيسي ويكون الناقل سواء الرئيسي او النقل المتعاقب مسؤولا عن اي اختلاف في جودة المنتج البترولي المسلم اليهم والكميه اذا زادت كمية النقص عن نسبة الفقد التشغيلي لنوع المنتج البترولي خلال عملية النقل وفق ما تحدده الإجراءات التنظيمية المتبعة في هذا الشأن.
٢-وبالنسبة للاساس المسؤولية للناقلين المتعاقبين تجاه الغير .
نجد ان هذا الاساس يلقى صداه ايضا فيما حدده المنظم في اللائحه التنفيذية لنظام التجارة في المنتجات البترولية في الفقرة الثانية من المادة السادسة منه والتي نصت على انه يلتزم الناقل بنقل المنتجات البترولية المسلمة له وتسليمها الى المستلم المنصوص عليه في عقد النقل بالكمية والجودة المسلمة له ويكون الناقل مسؤولا عن اي اختلاف في جوده المنتجات البترولية المسلمه منه وكميتها اذا زادت كمية النقص عن نسبة الفقد التشغيلي لنوع المنتج البترولي خلال عملية النقل وفق ما تحدده الاجراءات التنظيميه.
وبناء على ذلك :
يكون الناقل المتعاقب والذي يحل محل الناقل الرئيسي في عملية نقل المنتج البترولي من الموزع الى المستخدم او المستهلك او المستلم يجب عليه أن يسلم الكمية المحددة في عقد النقل مع مراعاة نسبة الفقد التشغيلي وأن يسلمها بذات الجودة التي استلمها من الناقل الرئيسي والذي يكون استلمها من الموزع المتعاقد مع شركة بيع المنتجات البترولية.
المساله الثانيه : الآثار المترتبة على مسؤولية الناقلين المتعاقبين أمام الموزع والغير.
لما كان الناقلين المتعاقبين ملتزمين تجاه الموزع والغير شانهم شانا ناقل الرئيسي في استلام وتسليم المنتجات البترولية فإنه تنعقد مسؤولية الناقل المتعاقب والناقل الرئيسي على حد سواء في تنفيذ الالتزامات التي التزم بها الناقل الرئيسي في عملية نقل المنتج البترولي سواء بالنسبة للموزع وسواء بالنسبة للغير.
إذ يلتزم الناقل المتعاقب في مواجهة الناقل الرئيسي وفي مواجهة الموزع بالمسؤولية عن زيادة الفقد في كمية المنتج البترول المسلمة له وتسليمها للغير إذا زادت عن نسبة الفقد التشغيلي.
-كما يلتزم بتسليم الكمية بذات الجودة التي تم استلامها من الموزع ،وحتى تسليمها للغير سواء كان الغير صانع او زارع او مستهلك أو صاحب محطة الوقود بحيث انه اذا ما وجد فاقد يزيد عن نسبه الفقد التشغيلي كان من حق الغير الرجوع على الموزع الذي له الرجوع على الناقل سواء ناقل الرئيسي أو الناقل المتعاقب فكلاهما على حد سواء،اذ ان انعقاد المسؤولية بالنسبة للناقل المتعاقب تجاه الموزع هي ذاتها انعقاد المسؤوليه بالنسبة للناقل الرئيسي،وإذا انعقدت المسؤولية للناقل الرئيسي تجاه الموزع كان لناقل الرئيس الرجوع على ناقل المتعاقب بما يكون قد ارتكبه من أخطاء او من فقد في كمية المنتج او في جودته.
المطلب الرابع
مسؤولية صاحب المخزن أمام الموزع والغير
في إطار بحثنا لمسؤولية صاحب المخزن أمام الوزع والغير سوف نتعرف على اساس مسؤولية الناقل امام المواسع والغير -وذلك على النحو الت.
الفرع الأول
أساس مسؤولية صاحب المخزن أمام الموزع والغير .
يعد عمل صاحب المخزن في مواجهة كل من الموزع والغير هو بمثابة الوسيط الذي قد يحتفظ بالمواد البترولية الموزعة لصالح البائع وحتى تسليمها الى الغير سواء كان مستخدم المواد البترولية ام صانع ام زارع ، اذ يقوم عمله على تخزين المواد البترولية بما يملكه من مكان مخصص ومهيأ لاستقبال وتخزين المواد البترولية على كافة أشكالها وفقا للرخصه التي يحصل عليها من وزاره الطاقه والصناعه والثروة المعدنية، وذلك لحين طلبها منه من قبل الموزع.
وعلى ذلك نوضح أساس مسؤولية صاحب المخزن في مواجهة كل من الموزع والغير وفقا لما حدده المنظم في نظام التجارة بالمنتجات البترولية ولائحته التنفيذية.
إذ حدد هذه المسؤولية وفقا للمادة السابعة من اللائحه التنفيذية لنظام التجارة بالمواد البترولية والتي أوجبت على صاحب المخزن أهم الالتزامات التي يجب أن تتوافر في للعمل في تخزين المواد البترولية نوضحها على النحو التالي.
1-أمر بديهي أن صاحب المخزن يجب أن يكون حاصلا على ترخيص من الوزارة قبل ممارسة نشاط تخزين البوادي البترولية للاغراض التجاريه.
2-يلتزم صاحب المخزن او المستودع بالتاكد من سلامة الصهاريج والخزانات المخصصة لتخزين المواد البترولية.
3-يتوجب على المرخص له بالتخزين ايضا التاكد من سلامة إجراءات عملية القياس والمعايره في منطقة التخزين وذلك للمحافظة على الكمية التي يقوم بتخزينها بذات الجوده وبدون تعريضها للنقص والفقدان.
4-أهم ما فرضه عليه المنظم هو ضرورة التزام المرخص له بالتخزين المواد والمنتجات البترولية بتسليم المنتجات البترولية بذات الجوده وذات الكمية المسلمة له بحيث يكون مسؤولا في حالة وجود اختلاف في المواد والمنتجات البترولية المسلمة له وكميتها إذا زادت كمية الفقد والنقص فيها عن نسبه الفقد التشغيلي لنوع المنتج البترول المخزن
5-كما يقع على عاتق صاحب المخزن التزاما هام بعدم خلط اي منتج بترولي بمنتج آخر خلال مدة التخزين إلا إذا تحصل على ترخيص بذلك من الوزارة ووفقا لما تحدده اللائحه التنظيمية لهذا العمل.
وبناء على ذلك ننتهي من ذلك الى أن أساس مسؤولية صاحب المخزن سواء أمام الموزع ، او سواء امام الغير ، قد نظمها المنظم في المادة السابعة من اللائحة التنفيذية لنظام التجارة بالمواد البترولية.[16]
اذ انها تخضع للعقد المبرم فيما بين الموزع وصاحب المخزن ووفقا للاشتراطات التي حددها المنظم في نظام التجارة بالمنتجات البترولية بحيث أنه إذا ما أثيرت أي خلافات فيما بين الموزع وصاحب المخزن او الغير فانما ردها يكون إلى المادة الثانية عشر من نظام التجارة بالمنتجات البترولية والى اللجنة التي نص عليها المنظم بها للفصل في اي نزاعات تنشأ فيما بين المتعاملين في هذا النشاط.[17]
المبحث الثالث
المسؤولية الجزائيه الناشئة عن الإخلال بعقد توزيع المنتجات البترولية
وفي إطار دراستنا لعقد توزيع المنتجات البترولية سوف نلقى الضوء على المسؤولية الجزائيه الناشئة عن الإخلال بعقد توزيع المنتجات البترولية حيث نوضحه من بعض الجوانب الهامة الممثلة في المسؤولية الجزائيه للشركة والموزع ثم نعرض للمسؤولية الجزائيه للشركة والموزع في النظام وفي الفقه وكذلك المسؤولية الجزائيه للموزع والغير – وذلك على التفصيل التالي.
المطلب الأول
المسؤولية الجزائيه للشركة والموزع.
من خلال هذا المطلب سنوضح المسؤولية الجزائيه للشركة والموزع في النظام ،وذلك في السطور التالية.
الفرع الأول
المسؤولية الجزائيه للشركة والموزع في النظام.
عند البحث في المسؤولية الجزائية لكل من الشركة والموزع في النظام ، نجد ان المنظم في نظام التجارة بالمنتجات البترولية قد وتناول تأسيس العلاقة فيما بين كل من الموزع والشركة إذ حدد التزامات كلا منهما تجاه الآخر وبناء على هذه الالتزامات تناول ذلك بأن أفرد لكل التزام ومخالفة هذا الالتزام عقابا حدده في نظام التجارة في المنتجات البترولية نتناول ذلك بشيء من التفصيل في ضوء هذه الالتزامات التي حددها المنظم وحدد الجزاء على مخالفتها.
-في ذلك نجده ينص في المادة الثانية من نظام التجارة في المنتجات البترولية الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم ١٨/م – بتاريخ 28/1439 هـ ، اذ نص في هذه المادة على انه يهدف هذا النظام الى تنظيم جميع اوجه النشاط التجاري المتعلق بالتجارة بالمنتجات البترولية من استخدام وبيع ونقل وتخزين وتوزيع واستيراد وتصدير.
-وفي سبيل ذلك قام بوضع الإجراءات اللازمة لتنظيم كافة أوجه النشاط التجاري المتعلق بالتجارة في المنتجات البترولية من حيث استخدامها وبيعها ونقلها وتوزيعها وتخزينها واستيرادها وتصديرها وضبط المخالفات المنصوص عليها في هذا النظام.
-من هذا المنطلق نص في المادة السابعة من نظام التجارة في المنتجات البترولية على بعض الأحكام والواجب عدم مخالفتها سواء كان لذلك للموزع أو غيره تجاه الشركة اذ نجده نص على.
يعد مخالفا لأحكام هذا النظام من يرتكب أيا من الاعمال الاتية:
١-التصرف بالمنتجات البترولية بما يخالف التصريح ما لم تأذن الوزارة بذلك.
٢-شراء المنتجات البترولية للأغراض التجارية من غير الشركة دون موافقة الوزارة.
٣-بيع المنتجات البترولية دون موافقة الوزارة، سوي مبيعات الشركة ومحطات الوقود المرخص لها.
٤-نقل المنتجات البترولية أو توزيعها إلى غير الجهة المتعاقدة مع الشركة دون موافقة الوزارة..
٥-استخدام المنتجات البترولية لغرض التجاري بما يخالف أحكام المادة الرابعة من هذا النظام.
٦- تسريب المنتج قبل ظهور نتيجة فحص العينة بما يخالف أحكام المادة الحادية عشر من هذا النظام.
- وبالنظر لهذه المادة وما تضمنته من امور يجب على الموزع الالتزام بها تجاه الشركة التي نستخلص منها أهم هذه الالتزامات والممثلة في :
- أنه يجب على الموزع أن يتصرف في المنتجات البترولية بما يتفق مع التصريح الذي استخرجه من الوزارة.
- أن يلتزم بشراء المنتجات البترولية وفقا للغرض الذي تم استخراج التصريح من أجله.
- أن يلتزم في بيع المنتجات البترولية بما يتفق مع التصريح الممنوح له دون مجاوزته .
- الالتزام بنقل المواد البترولية وتوزيعها على الجهات التي تعاقدت مع الشركة دون غيرها.
- عدم استخدام المنتجات البترولية التي حصل عليها وفقا لتسعيرتها كوقود في عمليات الحرق في الأغراض التجارية دون موافقة وتصريح من الوزارة بذلك.
وهذا أيضا ما نص عليه باستفاضه المادة 13 من اللائحة التنفيذية لنظام التجارة في المنتجات البترولية . [18]
وبناء على هذه الالتزامات التي أقرها المنظم في نظام التجارة بالمنتجات البترولية ، وما نص عليه في اللائحة التنفيذية لنظام التجارة في منتجات البترولية، نجد أنه وضع العقوبات على كل مخالفة من هذه المخالفات والتي تمثلت في إلغاء التصاريح والحرمان من الحصول على تصريح وإيقاف عقود الإمداد والغرامة التي قد تصل لضعفي قمه المواد البترولية محل المخالفة وذلك على النحو الذي أوضحه المنظم في المادة الثامنة من نظام التجارة بالمنتجات البترولية والتي نصت على.
يعاقب من يرتكب ايا من المخالفات الواردة في هذا النظام فيما عدا المخالفة المنصوص عليها في المادة الثالثة عشر بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية.
١-إلغاء التصريح.
٢-حرمانه من الحصول على تصريح لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.
٣-إيقاف عقود الإمداد لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.
٤-غرامة لا تتجاوز ضعفي قيمة المواد البترولية محل المخالفة بالسعر الدولي.
وتجوز مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالف.
-أما بخصوص المخالفة المنصوص عليها في المادة 13 والخاصة بكل من يغير حقيقة منتج بترولي مسعر بإحدى العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة أو اكثر والتي تمثلت في السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات أو بالغرامة التي لا تتجاوز ثلاثة اضعاف قيمة المنتج البترولي بالسعر الدولي أو بمصادرة المنتج البترولي بموجب حكم المحكمة المختصة بالإضافة الى العقوبات المنصوص عليها في الفقرات واحد واثنين وثلاثة من المادة الثامنة من نظام التجارة بالمنتجات البترولية.
-كما أنه يجوز مضاعفة العقوبة في حالة العودة والتكرار،حيث تقوم النيابة العامة بالتحقيق ضد يرتكب هذه المخالفة الممثله في تغيير حقيقة المنتج البترولي المسعر ليبدو انه منتج بترولي غير مسعر حيث تتوالي التحقيق ضد المتهمين في هذه المادة وتطبيق العقوبات المشار إليها في هذه المادة 13 من نظام التجارة بالمنتجات البترولية. [19]
وبناء على ما سبق:
نخلص الى أن أساس المسؤولية فيما بين كلا من الموزع والشركه مردها نظام التجارة في المنتجات البترولية والتي حددت الالتزامات الرئيسية والخطوط العريضة لكل من الموزع والشركة، إذ ان الشركه ملزمه العقد الذي تبرمه مع الموزع بحيث يحصل من الشركة على الكمية التي يتعاقد عليها بذات الجودة التي تخرج من الشركه وبذات الكمية التي يحصل عليها منها مع مراعاة كمية الفقد المحددة نظاما حسب نوع المواد البترولية التي يحصل عليها في المقابل يلتزم الموزع بجميع الالتزامات التي حددتها الشركة على عاتقه كما أوضحناها سلفا بحيث انه اذا ما خالف هذه الالتزامات كان عرضه لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام التجارة بالمنتجات البترولية وفقا لما اوضحناه سابقا.
على أنه في حالة إثارة أي منازعة فيما بين الموزع والشركه فانه يخضع نظاما للجنه المنصوص عليها في المادة 12 من نظام التجارة في المنتجات البترولية فيما عدا المخالفة المنصوص عليها في المادة الثالثة عشر والمتعلقة بمعاقبة كل من يغير حقيقة منتج بترولي بسعر مسعر ليبدو كأنه منتج بترولي غير مسعر إذ تتولى النيابة العامة وفقا لهذا النظام التحقيق والادعاء في هذا الفعل على أن تفصل المحكمة المختصة في هذا الفعل بالعقوبات المقررة والمنصوص عليها في ذات المادة.
المطلب الثاني
المسؤولية الجزائية للموزع والغير.
في إطار دراسة المسؤولية الجزائية للموزع والغير في هذا الشأن سوف نتعرض في إطار بحثنا هذا إلى المسؤولية الجزائية للموزع والغير في النظام وذلك على النحو التالي.
الفرع الأول المسؤولية الجزائيه للموزع والغير في النظام.
تعرضنا سابقا لايضاح المسؤولية الجزائيه للموزع اتجاه الشركة وفي الواقع أن المسؤولية الجزائية للموزع التي تنطبق على الموزع والغير في هذا النظام لا تختلف كثيرا عن ما أفرده المنظم في المسؤولية الجزائيه في العلاقة فيما بين الموزع و الشركة والتي نظمها في المواد سالفة الذكر في المادة السابعة وكذلك المادة 13 من اللائحة التنفيذية لنظام التجارة في المنتجات البترولية ، والتي حددت المخالفات التي قد ترتكب من الموزع وقد ترتكب من الغير تجاه مستخدمي ومستهلك المواد البترولية،حيث حدد بناء على هذه المخالفات العقوبات التي يمكن إيقاعها على المخالف وفقا لما حدده المنظم في نظام التجارة في المنتجات البترولية والتي نوضحها بالنسبة للموزع والغير في إطار هذه المسؤولية.
- حيث حدد المنظم في المادة 13 من اللائحة التنفيذية لنظام التجارة بالمنتجات البترولية تلك المخالفات التي إذا ما تمت يكون من ارتكبها معرض للمساءلة وفقا لهذا النظام والعقوبات المقرره بمقتضاه والتي نذكر منها ما يهم العلاقة فيما بين الموزع والغير في إطار هذه المسؤوليه والتي نوضحها في النقاط التالية:
١-التصرف في المنتجات البترولية بما يخالف التصريح أو الترخيص ما لم توافق الوزاره على ذلك.
٢-استخدام المنتجات البترولية بما يخالف أحكام المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية،وكانت اللائحه التنفيذية قد نصت في المادة الرابعة على انه لا يجوز استخدام المنتجات البترولية المسعرة الا كوقود في عمليات الحرق داخل المملكة سواء كان ذلك في وسائل النقل أو في الصناعة او في غيرها مثل المخابز والمغاسل أو وفق ما تحدده الاجراءات التنظيميه كما انه لا يجوز استخدام المنتجات البترولية المسعرة كوقود في عمليات الحرق للاغراض التجاريه مثل الإنتاج الكهربائي والاسمنت وغيرها مما تحدده الإجراءات التنظيمية إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم من الوزارة ، كما يحظر استخدام المنتجات البترولية لقيما في أي عمليات تصنيعية الا بالسعر العالمي وبعد الحصول على ترخيص ايضا من الوزارة .[20]
٣-شراء المنتجات البترولية للاغراض التجاريه دون الحصول على ترخيص.
٤-بيع وشراء المنتجات البترولية بما يخالف أحكام المادة الخامسة من اللائحه(وهي الخاصه ببيع المنتجات البترولية من قبل الشركه ومحطات الوقود المرخص لها وضرورة الحصول على ترخيص من الوزارة قبل ممارسة البيع للمنتجات البترولية وضرورة ان يتضمن عقد البيع منتج بترولي على نص صريح يوضح الغرض من شراء المنتج و السعر المطبق عليه بما يتفق مع النظام).[21]
٥-حظر معالجة المنتج البترولي او خلطه منتج بترولي اخر او بمواد أخرى بهدف الكسب دون الحصول على ترخيص بذلك.
٦-نقل المنتجات البترولية بما يخالف أحكام المادة السادسة من اللائحة:
(والمتضمنه الاشتراطات الخاصة بالناقل للمواد البترولية من ضرورة حصوله على التصريح اللازم لذلك له من الوزارة ، والتزامه بالكمية وبنسبه الفقد المتعارف عليها في الفقد التشغيلي ونقل المنتجات على وسائل النقل المرخص له بها وحمله اشعارات الاستلام وتسليم المنتجات البترولية).
.(راجع في ذلك المادة السادسة من اللائحة التنفيذية لنظام التجارة في المنتجات البترولية).
-مع مراعاة عدم نقل المواد البترولية إلى جهة غير متعاقدة معها وفقا للترخيص ، وعدم استغلال أي وسيلة من وسائل نقل العبور الترانزيت في تهريب أو وسائل استخدام المنتج البترولي بما يخالف احكام النظام ، والالتزام بعدم تغيير او تعديل اي جزء من أجزاء وسيلة النقل بهدف تهريب المنتجات البترولية او اخفائها او إساءة استخدامها.
٧-تخزين المنتجات البترولية بما يخالف أحكام المادة السابعة من اللائحة التنفيذية (والخاصة بضرورة الحصول على ترخيص بالتخزين قبل ممارسة إجراء التخزين والتأكد من سلامة الصهاريج والخزانات المخصصة لتخزين المواد البترولية و التأكد من سلامة إجراءات القياسات والمعايرة في منطقة التخزين ، والالتزام بتسليم المنتجات البترولية بالجوده والكيمياء المسلمة ومراعاة كمية النقص بأن لا تزيد عن نسبة الفقد التشغيلي لنوع المنتج البترولي ، وعدم جواز خلط اي منتج بترولي بمنتج آخر خلال مدة التخزين إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك ، وعدم جواز تخزين المنتجات البترولية في مناطق الايداع او التخزين الداخلة في النطاق الجمركي إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزارة.
٨-تغيير حقيقة منتج بترولي مسعر ليبدو كأنه منتج بترولي غير مسعر.
وبناء على ذلك ووفقا لما نظمه المنظم في نظام التجارة في منتجات البترولية و بالنسبة للمسؤولية الجزائيه التي تقع على عاتق كلا من الموزع والغير ، نجد أنها تجد أساسها في التجارة في المنتجات البترولية ، وفقا لما أورده المنظم في اللائحة التنفيذية لهذا النظام بالماده الثالثة عشر وما حوته من التزامات رتبت المسؤولية تجاه كلا من الموزع والغير ، بحيث انه في ما وقعت مخالفة على الموزع او الغير في هذا الصدد انعقدت مسؤوليته الجزائيه بناء على ذلك ، وفقا لما نظمه المنظم في المواد 4 ،و المادة 7 ،والمادة 8 -من نظام التجارة بالمنتجات البترولية.
بحيث انه اذا ما تمت مخالفة اي من الموزع او الغير للاشتراطات والاتفاقيات والعقود المبرمة فيما بينه وفيما بين الشركة ومسؤوليتهم تجاه المستهلك والمستخدم النهائي انعقدت مسؤوليتهم واستوجب عقابهم وفقا للعقوبات المقررة بنظام التجارة في المنتجات البترولية ولائحته التنفيذية ، وفقا لما تنتهي إليه اللجنة المنصوص عليها في المادة 12 من نظام التجارة في المنتجات البترولية فيما عدا ما استثنى في المادة الثالثة عشر من نظام التجارة في المنتجات البترولية والخاص بتغيير وصف المنتج على النحو السابق إيضاحه.
مراجع البحث :
[1] (رجع تفصيلا المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية لنظام التجارة بالمنتجات البترولية)
[2] . ( صدر النظام الأساسي لشركة الزيت العربية السعودية بالمرسوم الملكي عـام 1439/3/17هـ وتم نشره بالجريدة الرسم).
[3] (يراجع في ذلك اللائحة التنفيذية لنظام التجارة بالمنتجات البترولية المادة الأولى).
[4] (محمد عبد الله عبد الرحيم “التسويق المعاصر” جامعة القاهرة، 1988،: ص .289 ).
[5] ( راجع في ذلك عادل شكري” إدارة المشتريات والمخازن” الجزء الثاني، مكتبة عين الشمس ، 1991 ،: ص 4 ) .
[6] ( راجع في ذلك خليل زكي مساعد “التسويق في المفهوم الشامل” مطابع الأرز ” طبعة 1997 ص,م 407 ).
[7] (للمزيد من التفاصيل الرجوع الى اللائحة التنفيذية لنظام تجارة المواد البترولية المادة السادسة منها)
[8] هذا ما نصت عليه المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية لنظام التجارة بالمنتجات البترولية.
[9] (رجع في ذلك اتفاقية المنتجات البترولية للاستخدام المحلي في المادة الحادية عشر فقرة الثالثة من ها والتي تنص على أنه يلتزم ويتعهد المشتري بالتفريغ في المواقع المحددة التي وافق عليها البائع ويعتبر عدم التزام المشتري بأحكام هذه المادة خلال الجوهرية لهذه الاتفاقية والتي تعطي البائع الحق في إنهاء هذه الاتفاقية)..
[10] (راجع في ذلك المادة الثامنة من نظام التجارة بالمنتجات البترولية).
[11] (راجع في ذلك المادة الرابعة والمادة الخامسة من اللائحة التنفيذية لنظام التجارة بالمنتجات البترولية).
[12] (المادة الثالثة فقرة اثنين من الفصل الثاني القواعد العامة في تنظيم النشاط التجاري من اللائحة التنفيذية لنظام التجارة بالمواد البترولية).
[13] (محمد وصفي عقيلي مبادئ التسويق دار طهران للنشر والتوزيع عمان 1996 ص ٢٧٨).
[14] ( اللائحة التنفيذية لنظام التجارة بالمنتجات البترولية المادة 8)
[15] (المادة السادسة الفقرة الثانية من اللائحة التنفيذية لنظام التجارة بالمواد البترولية).
[16] (راجع في ذلك نص الماده السابعه من اللائحه التنفيذيه لنظام التجاره في المنتجات البتروليه)..
[17] (راجع في ذلك الماده 12 من نظام التجاره في المنتجات البتروليه).
[18] ( راجع في ذلك احكام المادة 13 من اللائحة التنفيذية لنظام التجارة في المنتجات البترولية )
[19] (رجع في ذلك إلى المادة 13 من نظام التجارة في المنتجات البترولية والمادة الثامنة من ذات النظام)
[20] (يراجع في ذلك المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية لنظام التجارة بالمنتجات البترولية).
[21] .(راجع في ذلك المادة الخامسة من النظام التجارة في المنتجات البترولية)