النظام العمالي

المنازعة العمالية

ما المقصود بالمنازعة العمالية ؟

حدد نظام القضاء السعودي ، في الباب الثالث منه في المادة التاسعة إنشاء محاكم عمالية تحت ولاية القضاء العام.

اذ تنص المادة التاسعة من نظام القضاء السعودي الجديد على ان تتكون المحاكم مما يلي:
  1. المحكمة العليا
  2. محاكم الإستتناف.
  3. محاكم الدرجة الأولى، وهي:

أ- المحاكم العامة. ب- المحاكم الجزائية ج- محاكم الأحوال الشخصية د- المحاكم التجارية د. المحاكم العملية وتختص كل منها بالمسائل التي ترفع إليها طبقا لهذا النظام، ونظام المرافعات الشرعية، ونظام الإجراءات الجزالية. ويجوز للمجلس الأعلى للقضاء إحداث محاكم متخصصة أخرى بعد موافقة الملك.

وتختص دون غيرها بالمسائل التي ترفع إليها طبقاً لنظام القضاء ونظام المرافعات الشرعية، وتؤلف من دوائر متخصصة، وتكون كل دائرة من قاض فرد أو أكثر، وفق ما يحدده المجلس الأعلى للقضاء، وتختص المحاكم العمالية بالفصل في المنازعات الناشئة عن تطبيق نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

وعلى ذلك، تختص المحاكم العمالية بكافة المنازعات التي تنشأ بين أطراف علاقة العمل.

وقد حدد المنظم السعودي أهم المنازعات العمالية عند تحديده لإختصاص هذه المحاكم ، وذلك في المادة 34 من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435ه.

والتي مفادها :

تنص المادة 34 من نظام المرافعات الشرعية على أنه: تختص المحاكم العمالية بالنظر في الآتي :

  • المنازعات المتعلقة بعقود العمل والأجور والحقوق وإصابات العمل والتعويض عنها
  • المنازعات المتعلقة بايقاع صاحب العمل الجزاءات التأديبية على العامل، أو المتعلقة بطلب الإعفاء منها.
  • الدعاوى المرفوعة الإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل
  • المنازعات المترتبة على الفصل من العمل
  • شكاوى أصحاب العمل والعمال الذين لم تقبل اعتراضاتهم ضد أي قرار صادر من أي جهاز مختص في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، يتعلق بوجوب التسجيل والاشتراكات أو التعويضات
  • المنازعات المتعلقة بالعمال الخاضعين لأحكام نظام العمل، بمن في ذلك عمال الحكومة
  • المنازعات الناشئة عن تطبيق نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية، دون إخلال باختصاصات المحاكم الأخرى وديوان المظالم.

وباستعراض ما نصت عليه المادة سالفة الذكر يتضح أن المحاكم العمالية تختص، على سبيل المثال وليس الحصر، بالنظر في الآتي:

  • المنازعات المتعلقة بعقود العمل :

وتشمل  كل ما ينتج عن عقد العمل من منازعات منذ إبرامه وحتى انقضائه، وسواء تتعلقت هذه المنازعات بحقوق العامل أو بحقوق صاحب العمل.

ودخل في اختصاص المحاكم العمالية المنازعات المتعلقة بصحة عقد العمل أو بطلانه أو تفسيره أو تنفيذه.

مثل دعاوی مطالبة العامل بما يستحقه من أجر أو مكافأة أو علاوة أو تعويض عن إصابة عمل أو مكافأة نهاية خدمة.

 

  • المنازعات المتعلقة بالجزاءات التأديبية على العامل :

ممثله في الدعاوى التي يرفعها العامل للتظلم من الجزاءات التي قد يوقعها عليه صاحب العمل عند إرتكاب العامل لأحد المخالفات التأديبية، والتي يطالب فيها العامل بطلان توقيع الجزاء إما لخطأ في الإجراءات أو لعدم وجود ما يبرره أو لعدم التناسب فيما بين الخطأ التاديبي المنسوب للعامل وبين الجزاء الذي تم توقيعه عليه.

-حيث حددت المادة 16 من نظام العمل الجزاءات التأديبية التي يجوز لصاحب العمل توقيعها على العامل، وهي :

  1. الإنذار .
  2. الغرامة
  3. الحرمان من العلاوة أو تأجيلها لمدة لا تزيد على سنة متى كانت مقررة من صاحب العمل .
  4. تأجيل الترقية مدة لا تزيد على سنة متى كانت مقررة من صاحب العمل .
  5. الإيقاف عن العمل مع الحرمان من الأجر.
  6. الفصل من العمل في الحالات المقررة في النظام.

 

  • الدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل:

وذا متي أخل صاحب العمل بالإلتزامات التي يرتبها نظام العمل على عاتقه  وذلك ضماناً لحقوق العمال وتوفيراً البيئة الصالحة للعمل، اذ يجوز للجهات المختصة بالرقابة والتفتيش على أصحاب الأعمال رفع المخالفات إلى المحاكم العمالية لتباشر اختصاصاتها بشأن توقيع الجزاءات المنصوص عليها في نظام العمل لمواجهة هذا الإخلال.

  • المنازعات المترتبة على الفصل من العمل :

ممثله في المنازعات التي تثار عند فصل العامل من العمل، سواء تعلق النزاع بحقوق العامل المترتبة على إنهاء خدمته، مثل مطالبة العامل بإلغاء قرار الفصل والعودة إلى العمل أو المطالبة بحقه في التعويض إذا كان الفصل تعسفيا، أو سواء تعلق النزاع بحقوق صاحب العمل مثل حقه في مطالبة العامل برد غير المستحق او بتسليم العهدة التي كانت قد سلمت إليه إبان سريان عقد العمل وإمتنع العامل عن تسليمها بعد إنحلال الرابطة التعاقدية، أو حق صاحب العمل في مطالبة العامل بإحترام شرط عدم المنافسة بعد إنتهاء رابطة العمل .

  • شكاوى أصحاب العمل والعمال بمناسبة علاقاتهم بالمؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية:

حبث يلتزم أصحاب الأعمال بالتامين على العمال ضد مخاطر العمل والشيخوخة لدى المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية. اذ تلتزم هذه المؤسسة في المقابل بتقديم التأمين عند حدوث ما يوجبه في ذمتها.

ولكن قد تحدث حالات يخل فيها أحد الأطراف سواء أصحاب الأعمال أو المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية بالوفاء بما عليه من التزامات نظامية، لذلك أعطى المنظم للمحاكم العمالية الإختصاص بنظر شكاوى العمال واصحاب العمال الذين لم تقبل إعتراضاتهم ضد أي قرار صادر من أي جهاز مختص في المؤسسة العامة اللتامينات الإجتماعية يتعلق بوجوب التسجيل والإشتراكات أو التعويضات.

  • المنازعات المتعلقة بالعمال الخاضعين لأحكام نظام العمل:

حيث حدد نظام المرافعات الشرعية نطاق إختصاص المحاكم العمالية من حيث الأشخاص، حيث أعطى لجميع العمال الذين يسري عليهم نظام العمل حق التقاضي أمام المحاكم العمالية.

 

  • المنازعات الناشئة عن تطبيق نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية:

حيث حرص المنظم السعودي على منح المحاكم العمالية الإختصاص الشامل بكافة المنازعات العمالية، وذلك دون إخلال باختصاصات المحاكم الأخرى وديوان المظالم.

وعلى ذلك، تختص المحاكم العمالية بكافة المنازعات العمالية سواء كانت المنازعات قد نشأت بمناسبة تطبيق نصوص نظام العمل أو نصوص نظام التأمينات الإجتماعية، أو سواء كانت المنازعات ناشئة نتيجة تنفيذ عقد العمل.

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى