ديوان المظالم

التظلم من القرار الاداري

التظلم من القرار الإداري أمام المحكمة الإدارية بديوان المظالم في المملكة العربية السعودية يعد وسيلة قانونية لحماية حقوق الأفراد عند تعرضهم لقرارات إدارية غير مشروعة. وفيما يلي بحث مفصل يشمل تعريف التظلم، المدد الزمنية المرتبطة به، ومتطلبات رفع الدعوى أمام المحكمة الإدارية:

أولاً: تعريف التظلم الإداري

التظلم الإداري هو طلب يُقدم من صاحب الشأن إلى الجهة الإدارية التي أصدرت القرار الإداري، أو إلى الجهة الإدارية الأعلى منها، بهدف مراجعة هذا القرار وإعادة النظر فيه، إما بإلغائه أو تعديله، إذا كان القرار مشوبًا بعيب قانوني أو ينطوي على ظلم.

أنواع التظلم الإداري:

  1. التظلم الإداري الاختياري: يحق لصاحب الشأن تقديمه دون أن يكون ملزمًا بذلك قبل التوجه إلى القضاء.
  2. التظلم الإداري الوجوبي: يشترط القانون تقديم التظلم إلى الجهة الإدارية المعنية قبل رفع الدعوى إلى المحكمة الإدارية.

ثانيًا: المدة الزمنية لتقديم التظلم

وفقًا لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم، يتم تحديد مدة زمنية معينة لتقديم التظلم وهي:

  1. المدة النظامية للتظلم إلى الجهة الإدارية:
    • يجب تقديم التظلم إلى الجهة الإدارية التي أصدرت القرار أو الجهة الأعلى منها خلال 60 يومًا من تاريخ العلم بالقرار الإداري.
    • إذا لم يُقدَّم التظلم خلال هذه المدة، يُعد التظلم لاغيًا.
  2. مدة رد الجهة الإدارية على التظلم:
    • على الجهة الإدارية الرد على التظلم خلال 60 يومًا من تاريخ تقديمه.
    • إذا امتنعت الجهة عن الرد خلال هذه المدة، يُعتبر ذلك رفضًا ضمنيًا للتظلم، ويحق لصاحب الشأن رفع الدعوى أمام المحكمة الإدارية.

ثالثًا: المدة الزمنية لرفع الدعوى أمام المحكمة الإدارية

بعد استنفاد إجراءات التظلم الإداري أو في حالة رفض الجهة الإدارية للتظلم، يجب على صاحب الشأن رفع الدعوى أمام المحكمة الإدارية خلال:

  • 90 يومًا من تاريخ العلم برفض التظلم صراحة أو ضمنيًا.
  • إذا لم تُرفع الدعوى خلال هذه المدة، فقد تسقط الدعوى بسبب التقادم.

رابعًا: إجراءات رفع الدعوى أمام المحكمة الإدارية

  1. صياغة صحيفة الدعوى: يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى المعلومات التالية:
    • بيانات المدعي (صاحب الشأن).
    • بيانات القرار الإداري المتظلم منه.
    • أسباب الطعن والدفوع القانونية.
    • طلبات المدعي.
  2. إرفاق المستندات: تشمل صورة من القرار الإداري، صورة من التظلم، وأي مستندات أخرى تدعم الدعوى.
  3. تقديم الدعوى إلكترونيًا: عبر نظام “معين” التابع لديوان المظالم.

خامسًا: نقاط قانونية هامة

  • لا يجوز رفع الدعوى مباشرة أمام المحكمة الإدارية دون استيفاء شرط التظلم إذا كان التظلم وجوبيًا.
  • إذا كان القرار الإداري مخالفًا للنظام أو يمس الحقوق الأساسية، يجوز الطعن فيه بالإلغاء أمام المحكمة الإدارية.
  • يجوز طلب وقف تنفيذ القرار الإداري إذا كان التنفيذ سيلحق ضررًا جسيمًا بالمدعي.

الخلاصة

التظلم من القرارات الإدارية أمام المحكمة الإدارية بديوان المظالم يتطلب الالتزام بالمدد الزمنية والإجراءات النظامية المحددة لضمان قبول الدعوى. يجب تقديم التظلم إلى الجهة الإدارية خلال 60 يومًا، وإذا رُفض التظلم أو لم يُرد عليه خلال 60 يومًا، يمكن رفع الدعوى خلال 90 يومًا أمام المحكمة الإدارية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى