المكتبهنظام الاحوال الشخصيه

إجراءات قسمة التركات في المحاكم

في هذا المقال سوف نتطرق الي الاجراءات المتبعه في قسمه التركات سواء بالتراضي ام  بالاجبار من خلال المحاكم الشرعيه ، والاجراءات الواجب اتباعها في كلا منهما ، والتعرض لاشكاليات القسمه للاملك الموروثه والتي قد تتمثل في عدم معرفه بعض اعيان التركه ، او وجود عقارات لا صكوك لها ، او عقارات مسجله باسم الذكور دون الاناث ،او دعوي الاجنبي او احد الورثه يدعي العقار الموروث له .

من جهه اولي : 

يلاحظ ان القسمة  نوعين :
1- قسمة رضائيه :تندرج تحت بند الانهاءات –

وهذه القسمه تكون من القضايا الإنهائية ، نظرا لكونا لا يثار بها مشاكل نظاميه او خلافات بين الورثه .

2-  قسمة الاجبار: ( يلجا فيها للقضايا الحقوقيه ) –

وتعد من القضايا الحقوقية وهي محل مقالنا .

حيث يفترض وجود صعوبة في تطبيق القسمة على ارض الواقع وذلك لاختلاف أملاك المورث وقد تكون التركه مثقله بالديون اوله ديون وله وصية.

وهنا نتعرض لاهم الاشكاليات في دعوى القسمة التي تنطوي علي الاجبار  أبرزها :
1* حاله ان يوجد بعض الورثة قد لا يعرف أعيان التركة الموروثه.
2* حاله ان توجد عقارات للمورث بدون صكوك ملكية أو لها صكوك خصومة.
3* حاله ان توجد عقارات مسجله باسم الذكور او بعضهم من الورثة ، دون النساء حرماناً لهن من الارث .
4* ان يدعي بعض الورثة أن العقار باسم المورث تعود ملكيته له ، أو العكس.
5* حاله ان يدعي شخص أجنبي بأن العقار  الموروث هو له وليس للمورث .

 

من جهه ثانيه  :

نتعرض للإجراءات المفترض اتباعها :

 

  أولاً:

ضروره وجود المستندات الآتية:
1- صك حصر ورثة المتوفى.
2- صك الولاية على الورثة القصر في حاله وجود قصر .
3- ضروره وجود صكوك الوكالات من الورثة غير الحاضرين.
4- صك الوصية إن وجدت وصيه للمورث .
5- صكوك العقارات الموروثه .
6- ضروره احضار كشف حسابات المتوفى في البنوك التي تبين أرصدته.

7- شهادات ملكية الأسهم حاله وجود اسهم للمتوفي .
8- بیان بأعيان التركة المنقولة للمورث .

ثانياً:

يتم حصر وجرد للتركة من مال وعقارات ومنقولات وأسهم عن طريق الورثة.

ثالثاً :

مع ملاحظه انه يستبعد من التركة ما يلي:

1- الديون المعدومة :  ممثله في الديون التي تكون على المماطل أو المعسر للمورث .
2- الأملاك التي عليها نزاع ومشكلات  حيث يصعب قسمتها.

رابعاً:

ضروره الاستفسار عن سريان مفعول صكوك العقارات عن طريق مصادرها.

خامساً :

ضرره الكتابة لأهل الخبرة  بقسم الخبراء وذلك لتقدير : العقارات – الأسهم – المنقولات .

سادساً :

يتم سؤال الورثة عن الديون والوصية.

  • فإن وجدا فيتم سؤالهم هل تم إثباتهما شرعاً ام لا ؟
    فإن كانت الوصية ثابتة بصك فلا بد من حضور الوصي للقسمة، وإن كانت غير ثابتة فلا بد
    من إثباتها.

* أما الديون فإن كانت ثابتة بصك فيعطي المحكوم له ما حكم له به، وكذا إن أقر بها الورثة،
وكانوا جائزي التصرف.

*  أما إذا كانت الديون غير ثابتة فلا عبرة بها.
وإن كانت دعوى الدين قائمة فللقاضي حجز شيء من التركة لأجل الدين.

سابعاً:

يقوم القاضي بضبط الدعوى من أحد الورثة أو بعضهم علي ان تتضمن ما يلي:

1* وفاة المورث و انحصار إرثه في ورثته بموجب صك حصر الإرث ويذكر رقمه وتاريخه ومصدره.

2*  يشير إلى أن المورث خلف تركة هي عبارة عن:
–  مبالغ نقدية موجودة في البنوك وفي الخزنة الحديدية العائدة له وفي يد بعض الورثة ويحدد مقدارها .
– عقارات ويذكر نوعها وبلدانها ومواقعها وحدودها وأطوالها ومساحتها وصكوكها من هيتحت يده.

3*أسهم الشركات ويذكر أسماء الشركات وعدد الأسهم المملوكه للمورث.

4*المنقولات : حيث يذكر جميع المنقولات التي خلفها المورث من أثاث وبضائع ويصفها بدقة.

5* الديون الثابتة لدى الآخرين.

ج ويطلب الحكم بقسمة التركة وإعطائه نصيبه منها.

ثامناً :

يقوم القاضي بضبط إجابة المدعى عليه على دعوى المدعي ويصادق على وفاة المورث وحصر الورثة وحصر التركة المذكورة وموافقته على القسمة وإعطاء كل واحد من الورثة نصيبه.

تاسعاً:

يتم تدوين الإطلاع على صكوك حصر الورثة والوكالات والولاية والعقارات وشهادات الأسهم وكشوفات الحسابات.

عاشراً:

يتم تدوين سريان مفعول صكوك العقارات وصلاحيتها للإفراغ.

حادي عشر:

يتم تدوين قرار أهل الخبرة بتقدير العقارات وتقييم المنقولات.

ثاني عشر:

يتم عرض تقديرات التركة على الطرفين، ويعرض عليهم قسمتها بينهم لأنهم أولى بها من غيرهم فإن رضوا بقسمتها بأن يأخذ كل وارث عقاراً ويحسب من نصيبه فإن كانت قيمته زائدة عن نصيبه في التركة فيدفع الفرق للورثة الآخرين وإن كانت قيمته أقل من نصيبه في التركة أكمل نصيبه من المبلغ النقدي.

ثالث عشر :

إذا كان في الورثة قاصر فيخصص له الأصلح ويكتب لأهل الخبرة لتقرير أن العقار المخصص للقاصر فيه غبطة ومصلحة له ومثله لو كان هناك وصية لم يحدد الموصى لها عقارات.

رابع عشر :

إذا لم يرض الطرفان بالقسمة أو تشاحوا أو رفضوا شراء عقارات التركة فحينئذ لا بد للقاضي من بيع التركة وتنضيضها أي تحويلها من عقارات ومنقولات وأسهم إلى أموال نقدية، ثم قسمة المال بينهم حسب الأنصبة الشرعية.

خامس عشر : يتبع القضاة في هذه المرحلة احد طريقان :

الطريق الاول :

اللجوء الي القضاء ببيع العقارات والمنقولات والبضائع بالمزايده ، ويحصل علي القناعة من الطرفين على ذلك، ثم يرفع المعاملة إلى محكمة العليا في حالة وجود قاصر أو غائب أو وصية ،  أو عدم قناعة أحد الطرفين ،  ثم بعد تصديق الحكم من محكمة العليا  يقوم القاضي بتكوين لجنة من أهل الخبرة يشترك فيها قسم الخبراء ويعلن في الجريدة عن بيع العقارات بواسطة المزايده ، فإذا ما  تم بيعها بواسطة المزايده يتم الإفراغ للمشترين وأخذ القيمة وقسمتها بين الورثة.

الطريق الثاني :

وفيها يقوم القاضي بتقرير البيع وتكوين لجنة من أهل الخبرة بحيث  يشترك فيها قسم الخبراء، ويتم الإعلان في الجريدة عن بيع هذه العقارات والمنقولات بواسطة المزايده ، وإذا تم  ارساء مزاد البيع على المشترين يقوم القاضي بضبط ذلك ويحكم بموجبه، ثم يرفع المعاملة إلى المحكمة العليا في حالة وجود قصر أو غائب أو وصية أو عدم قناعة اي من الطرفين، وبعد تصديق الحكم من المحكمة العليا يتم الإفراغ للمشترين واستلام القيمة وقسمتها بين الورثة.

 

والسؤال ما هي الفوائد التي يمكن جنيها من ذلك ؟

الأولى:

متي ادعى بعض الورثة أن بعضهم قد  سحب من رصيد المورث بعد وفاته امكنه ان يطلب من القاضي كشفاً بحساب المورث من مؤسسة النقد العربي السعودي من تاريخ  وفاة المورث حتى اقامه  الدعوى .

ويمكن طلب تجميد الرصيد حتى الانتهاء من القسمة.

الثانية:

بالنسبه الي المتاجر والمصانع والمزارع والمستغلات التجارية التي لا بد فيها من متابعة فيقيم القاضي عليها حارساً قضائياً، ويكون إما باختيار الورثة أو موافقتهم وإذا رفضوا يتم الإعلان عن طلب حارس قضائي وتعيينه من قبل المحكمة، فتوضع هذه الأشياء تحت تصرفه ويتصرف فيها بالحفظ والصيانة والرعاية والقيام عليها والاستثمار والتنمية تصرف المالك، ويتم تحديد الأجرة له من إنتاجها أو من التركة، وتحديد أجرة ومدة الحراسة بأمد معين أو حتى تنتهي القضية ثم تتم محاسبة الحارس بعد ذلك”.

الثالثة:

يمكن قسمة جزء من المال بين الورثة متي ظهرت حاجة لذلك حتى تتم قسمة كامل التركة؛ لكون القسمة غالباً ما تحتاج إلى وقت طويل.

الرابعة:

متي باع المورث عقاراً على شخص ولم يفرغ له في حياته.

  • فإن أقر الورثة وكانوا بالغين فيتم الإفراغ لدى كتابة العدل.
  • وإن أنكروا أو كانوا قاصرين كلهم أو بعضهم فيقيم المشتري دعوى عليهم بالإفراغ، ويحضر بينتة على البيع، فإن شهد البالغون من الورثة على بقية الورثة بالبيع أو أحضر المشتري بينة من غيرهم على البيع فيحكم له بالبيع ويرفع الحكم إلى المحكمة العليا فإذا صدق الحكم يتم الإفراغ.
الخامسة:

بالنسبه للأملاك القديمة التي حصلت فيها مناسخات وفيها ورثة متعددون يصعب حضورهم أو إحضار وكالات منهم ،  في حالة طلب إثباتها وإخراج حجة استحكام عليها فلا حاجة لحصر الورثة ووكالة منهم ، اذ يمكن إثبات الملك باسم المورث وأنه آل إلى ورثته من بعده .

السادسة:

انه قد توجد اسهم ربوية  ، فتقسم بين الورثة ويفهمون بأن هذه الأسهم لا يجوز تملكها ولهم رأس المال وعليهم التخلص من الربا.

السابعة:

إذا أوصى المورث بثلث ماله ،  فالأصل أن يكون الثلث من جميع التركة ، فإذا رغب الورثة حصر الثلث في نوع من المال أو عقار معين من التركة فلهم ذلك، ولكن  بعد إثبات الغبطة والمصلحة للوصية، ويتم تمييز ذلك سواء كان أثناء نظر قضية القسمة ويكون معها أو قبل نظر قضية القسمة.

الثامنة:
  • لا بد من إثبات الوصية بصك، ولا بد من شاهدين يشهدان على صدور هذه الوصية من الموصي حال حياته أو يشهدان على خطه.
  • وإذا لم يوجد أحد فإن أقر بها الورثة وكانوا بالغين فتثبت بناء على إقرارهم ، وذلك لأن الحق لا يعدوهم وإن كانوا قاصرين فلا يقبل إقرارهم بإثباتها.
  • وإن كان بعضهم قاصراً وأقر البالغون بها فيشهدون على بقية الورثة القاصرين بثبوت الوصية وتثبت بحق الجميع، وترفع إلى المحكمة العليا في هذه الحالة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى