عبى الإثبات في المنازعات الإدارية

عبء الإثبات في المنازعات الإدارية في النظام السعودي
تُعد قواعد الإثبات في المنازعات الإدارية من الأسس الجوهرية في نظام القضاء الإداري بالمملكة العربية السعودية، حيث تختلف طبيعة هذه الدعاوى عن نظيرتها المدنية أو التجارية، نظرًا لطبيعة الخصم فيها وهو جهة الإدارة العامة التي تمتلك السلطة والامتياز القانوني.
القاعدة العامة: عبء الإثبات على المدّعي
بحسب الأصل، يقع عبء الإثبات على المدّعي، فهو من يُطالب بحق وعليه إثباته. لكن هذا الأصل لا يُؤخذ على إطلاقه في المنازعات الإدارية، لأن الجهات الإدارية غالبًا ما تحتفظ بالوثائق والسجلات ذات الصلة، ما يجعل من الصعب على المدّعي (الفرد أو الجهة الخاصة) تقديم بينة قاطعة دون تعاون الإدارة.
استثناء القاعدة: عبء الإثبات على جهة الإدارة
استقر القضاء الإداري السعودي على أن جهة الإدارة تُلزم بتقديم المستندات المتعلقة بموضوع النزاع متى طُلب منها ذلك، وفي حال امتنعت، فإن نكولها يُعد قرينة قضائية لصالح المدّعي، وتُلقى عليها مسؤولية الإثبات.
كما أكدت الدوائر الإدارية أن مجرد الإنكار دون تقديم مستندات نافية لما يدعيه المدعي لا يُعتبر كافيًا، بل يُلزم جهة الإدارة بالإثبات، نظرًا لاحتفاظها غالبًا بجميع الوثائق ذات الصلة بالنزاع.
أهمية هذا المبدأ
- يحقق مبدأ العدالة الإدارية من خلال موازنة مراكز الأطراف.
- يمنع تعسف الإدارة في استعمال سلطاتها.
- يُمكّن الأفراد من المطالبة بحقوقهم حتى في ظل غياب الوثائق لديهم.
- يعزز الشفافية الإدارية ويُحمّل الإدارة واجب التعاون مع القضاء.
خلاصة القول
في منازعات الأفراد مع الجهات الإدارية، لا يكفي إنكار الجهة الإدارية للوقائع، بل يجب عليها تقديم ما يُثبت موقفها القانوني، وإلا اعتُبر امتناعها قرينة لصالح المدّعي.
شركة المعصم للمحاماة والاستشارات القانونية
نحن في شركة المعصم للمحاماة نملك خبرة واسعة في تمثيل الأفراد والمؤسسات أمام القضاء الإداري، ونتولى إعداد المذكرات القانونية والدفوع المتخصصة لضمان تحقيق العدالة.
للاستشارات والتواصل:
جوال / واتساب: +966560240125
العنوان: مكة المكرمة – النسيم سنتر العوالي – مكتب رقم 416
الموقع الإلكتروني: yourlegal-advisor.com